مرسوم رئاسي رقم 05-363 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليونادينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
- * -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.