مرسوم تنفيذي رقم 04-87 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.200.000 المجموع : 1.200.000 الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة مواضيع مختلفة 1.200.000 المجموع : 1.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.