قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك. 21
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك. 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.