قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتحدّد الأمراض والجروح والإعاقات المذكورة أعلاه، ومراجعة نسبة العطب حسب عوامل السن والصفة والأقدمية والانتساب (سنوات المشاركة في ثورة التحرير الوطني).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة .2021 عن وزير المجاهدين عن وزير الصحة والسكان وذوي الحقوق وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام العيد ربيقة عبد الحق سايحي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.