قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.