مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.