مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.