قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 03 / ق. م. د / ر . د / 25 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بشأن مدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2025/2026 …………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-260 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-261 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 25-262 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 25-263 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 25-264 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تندوف………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 25-265 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة النعامة………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 25-266 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة ميلة……………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 25-267 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تيبازة………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات……………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية.. 14 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بورقلة.. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية ببسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية المغير………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري – سابقا، في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
22 ربيع الثاني عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 14 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية.. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بوهران…. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين جهويين للأملاك الوطنية… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة معسكر…….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم السياسية بجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية والقضائية……………………………………………………. 18 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه…………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل……………. 21 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة……………………. 21 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-13 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بالسوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 نظام رقم 25-14 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمّم النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 03 / ق. م. د / ر . د / 25 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بشأن مدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2025/2026 .
إنّ المحكمة الد ستورية، – بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب العيد بوكراف، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الد ستور، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025 تحت رقم 04/25 مرفقة بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقات نواب بالمجلس الشعبي الوطني وعددهم خمسون ( 50 ) نائبا، قصد: “التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والتأكيد على مبدأ سمو الدستور وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بشرعية المؤسسات الت مثيلية”، – وبناء على الد ستور، لا سيما المواد 116 (النقطة 5) و 190 و 193 (الفقرة 2) و 196 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الّذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الّذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدّستورية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الّذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدّستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن إخطار المحكمة الدّستورية قصد التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والذي تقدم به خمسون ( 50 ) نائبا بالمجلس الشّعبي الوطني، بموجب رسالة معلّلة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدّستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقات النواب أصحاب الإخطار، جاء وفقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدّستور، لذا فهو مقبول شكلاً. من حيث الموضوع : – حيث أن المادة 138 (الفقرة الأولى) من الدّستور تنص على ما يأتي : “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة ( 10 ) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.”. – حيث أن أصحاب الإخطار يطلبون من المحكمة الدّستورية الفصل في مدى دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية المقرّرة دستوريا في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، والتمسوا منها التصريح بعدم دستوريته والتأكيد على مبدأ سمو الدّستور، – حيث أن المادة 190 من الدّستور حددت بصفة واضحة مجال اختصاصات المحكمة الدّستورية، والمتمثلة في الفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وكذلك في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، – حيث أنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الدّستورية النظر في التدابير التنظيمية الداخلية أو القرارات الظرفية المتخذة في إطار الصلاحيات المخوّلة للبرلمان، – حيث أن المحكمة الدّستورية باعتبارها مكلّفة بضمان احترام الدّستور، ملزمة بموجب أحكامه برفض كلّ إخطار يتجاوز حدود اختصاصها،
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 14 أكتوبر سنة 2025 م – حيث أن طلب أصحاب الإخطار المتعلق بالتصريح بعدم دستورية إجراء تأجيل افتتاح الدورة العادية المنصوص عليه في المادة 138 من الدّستور، يعتبر عملاً داخليا للبرلمان غير وارد في مجال اختصاصات المحكمة الدّستورية المنصوص عليها في المادة 190 من الدّستور، الأمر الذي يستوجب التصريح والقول بعدم اختصاص المحكمة الدّستورية للفصل في موضوع الإخطار. لهذه الأسباب تُقرّر المحكمة الدّستورية ما يأتي : أولا : من حيث الشّكل : قبول الإخطار. ثانيا : من حيث الموضوع : التصريح برفض الإخطار لوروده خارج مجال اختصاص المحكمة الدّستورية. ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة وإلى رئيس مجلس الأمّة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-260 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025 . رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي عباس عمار، عضوا، بحري سعد االله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، نصر الدين صابر، عضوا، وردية نايت قاسي، عضوا، عبد العزيز برقوق، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، بوزيان عليان، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، أحمد بنيني، عضوا. تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-17 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون مليون دينار ( 246.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في برنامج ‘’المنح’’، في البرنامج الفرعي ‘’المعطوبون والطعون’’، وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون مليون دينار ( 246.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في برنامج ”التراث التاريخي والثقافي“ وفي البرنامج الفرعي ”البحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 25-261 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-21 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 612.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 612.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، البرنامج، ”التكوين المهني“، البرنامج الفرعي ”التكوين المهني الأولي“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 25-262 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 14 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ………………….(بدون تغيير)………………………… يُحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة تلمسان، واختصاصاتها كما يأتي : – كلية العلوم، – كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، – كلية التكنولوجيا، – كلية الطب، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب والفنون، – كلية اللغات الأجنبية، – كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية”. “المادة 3 : …………………..(بدون تغيير)………………………… يتكوّن مجلس إدارة جامعة تلمسان، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة”. “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، – التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – التنمية والاستشراف والتوجيه“. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 25-263 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : …………………(بدون تغيير)…………………………. يُحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس، واختصاصاتها كما يأتي : – كلية العلوم الدقيقة، – كلية التكنولوجيا، – كلية الطب، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – كلية الآداب واللغات والفنون، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية الهندسة الكهربائية، – كلية الرياضيات والإعلام الآلي، – معهد العلوم الفلاحية”. “المادة 3 : ………………….(بدون تغيير)………………………… يتكوّن مجلس إدارة جامعة سيدي بلعباس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 25-264 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تندوف.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 14 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى “ جامعة تندوف”. تتشكل جامعة تندوف من الكليات الآتية : – كلية الآداب واللغات، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية العلوم والتكنولوجيا. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة جامعة تندوف بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، – التنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، – التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بتندوف، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، المتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتندوف، المحل، بموجب أحكام المادة 4 أعلاه، إلى جامعة تندوف. المادّة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بتندوف إلى جامعة تندوف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : تصرف الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية لفائدة المركز الجامعي بتندوف إلى غاية انتهاء إجراءات التحويل. المادّة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف، المتمم. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 . سيفي غريّب
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-265 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة النعامة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ جامعة النعامة”. تحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة النعامة واختصاصاتها، كما يأتي : – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية التكنولوجيا، – كلية العلوم الدقيقة والعلوم التطبيقية، – كلية الآداب واللغات، الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – معهد الفلاحة الرعوية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة النعامة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، – التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بالنعامة، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 14 أكتوبر سنة 2025 م المادّة 5 : تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالنعامة، المحل، بموجب أحكام المادة 4 أعلاه، إلى جامعة النعامة. المادّة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحوّل مستخدمو المركز الجامعي للنعامة إلى جامعة النعامة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : تصرف الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية لفائدة المركز الجامعي بنعامة إلى غاية انتهاء إجراءات التحويل. المادّة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدل والمتمم. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 25-266 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة ميلة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بميلة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى “ جامعة ميلة”. تتشكل جامعة ميلة من الكليات الآتية : – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب واللغات، – كلية الحقوق، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية الرياضيات والإعلام الآلي. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة جامعة ميلة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل الوزير بالمكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، – التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بميلة، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي لميلة، المحل، بموجب أحكام المادة 4 أعلاه، إلى جامعة ميلة. المادّة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بميلة إلى جامعة ميلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : تصرف الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية لفائدة المركز الجامعي بميلة إلى غاية انتهاء إجراءات التحويل. المادّة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بميلة، المعدل والمتمم. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 25-267 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تيبازة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المعدل والمتمم،
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 14 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ جامعة تيبازة”. تتشكل جامعة تيبازة من الكليات الآتية : – كلية العلوم، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية الآداب واللغات، – كلية الحقوق، – كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تيبازة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل الوزير بالمكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة وجودة الحياة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، – التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بتيبازة، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيبازة، المحل، بموجب أحكام المادة 4 أعلاه إلى جامعة تيبازة. المادّة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بتيبازة إلى جامعة تيبازة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : تصرف الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية لفائدة المركز الجامعي بتيبازة إلى غاية انتهاء إجراءات التحويل. المادّة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المعدل والمتمم. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 . سيفي غريّب
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد بوعلام بوعلام، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد بوعلام بوعلام، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، 14 أكتوبر سنة 2025 م فرديّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مستشارين لدى رئيس الجمهورية : – محمد حموش، مكلّفا بالشؤون القانونية والقضائية، – نصر الدين بن طيفور، مكلّفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، – فريد يايسي، مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد فريد يايسي، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين جهويين للمصالح الجبائية لتكليفهم بوظائف أخرى : – شريف تومي، ببشار، – خليفة غزالي، بالبليدة، – السعيد بولسان، بالجزائر.
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 14 أكتوبر سنة 2025 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيد نور الدين قطار، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيد منير زين، بصفته مديرا جهويا للميزانية بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية ببسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيد زين الدين قداري، بصفته مديرا جهويا للأملاك الوطنية ببسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيد السعيد خروب، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية المغير، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد عبد المطلب علاب، في ولاية أدرار، – علي عامر، في ولاية بشار، – فريد بوترعة، في ولاية تبسة، – بدر الدين زعرور، في ولاية عنابة، – مراد لوكاد، وفي ولاية قالمة، – عبد العزيز بولعبايز، في وهران - شرق (ولاية وهران)، – محمد حيدرة، في ولاية النعامة، – سليمان بن يحي، في ولاية بني عباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيد أعراب بوليل، بصفته مديرا للضرائب في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد القادر زيان بروجة، بصفته مديرا للضرائب في ولاية المنيعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مباريك العربي، في ولاية أدرار، – كريم معلم، في ولاية سطيف، – عيسى بوطرفة، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيد مصطفى مداح، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد يوسف طاهر طيبة، بصفته مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري – سابقا، في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مراد بعوش، بصفته مديرا للحفظ العقاري – سابقا، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد نصر الدين بن طيفور، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين غمراني، بصفته مديرا للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين جهويين للمصالح الجبائية : – عبد القادر زيان بروجة، ببشار، – شريف تومي، بالبليدة، – خليفة غزالي، بالجزائر، – السعيد بولسان، بعنابة. الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيد منير زين، مديرا جهويا للميزانية بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي أسماهما، مُديرَين جهويين للضرائب : – نور الدين قطار، بعنابة، – أعراب بوليل، بقسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين جهويين للأملاك الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي أسماهما، مُديرَين جهويين للأملاك الوطنية : – مصطفى مداح، ببشار، – زين الدين قداري، بسطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيد السعيد خروب، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية :
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 14 أكتوبر سنة 2025 م – مراد لوكاد، في ولاية بجاية، – سليمان بن يحي، في ولاية بشار، – محمد حيدرة، في ولاية تلمسان، – فريد بوترعة، في ولاية عنابة، – بدر الدين زعرور، في ولاية قالمة، – عبد العزيز بولعبايز، في ولاية الطارف، – محمد عبد المطلب علاب، في ولاية النعامة، – علي عامر، في ولاية بني عباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : – مباريك العربي، بالجزائر - شرق (ولاية الجزائر)، – عيسى بوطرفة، بالجزائر - غرب (ولاية الجزائر)، – كريم معلم، في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين : – مراد بعوش، في ولاية أم البواقي، – يوسف طاهر طيبة، بالجزائر - غرب (ولاية الجزائر). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة معسكر : – محمد كرد، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – حاج ميلود مداح، كلية العلوم والتكنولوجيا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم السياسية بجامعة قسنطينة .3
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيد مسعود دخالة، عميدا لكلية العلوم السياسية بجامعة قسنطينة .3 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيد نور الدين غمراني، مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – عمار هاليت، مفتشا، – سامية جبار، نائبة مدير لدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، – شهناز عڤروم، نائبة مدير لتقييم المشاريع السياحية، – محمد رابح، نائب مدير للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة، – نور الدين بن أحمد، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : – يوسف سي العابدي، في ولاية بشار، – عادل حراث، في ولاية الجلفة، – مصطفى بن جمعة، في ولاية توڤرت.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية والقضائية. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية والقضائية، كما يأتي : 1” –………………………(بدون تغيير)……………………………..، 2 – بعنوان باحثي المركز : –………………………..(بدون تغيير)……………………………..، – بوبكر سخري، – رياض بوزياني، – زينب حجوج، – أسماء بوغالم، – المطات من 6 إلى 8 : ………….(بدون تغيير)……………….، – سورية حافظ، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….“. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه. إنّ الوزير الأول، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوّقين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-71 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 14 أكتوبر سنة 2025 م القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه، كما يأتي : – سلك المساعدات الحاضنات : – رتبة المساعدات الحاضنات، – رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات. – سلك مساعدات الأمومة : – رتبة مساعدات الأمومة، – رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات. – سلك المساعدين في الحياة اليومية : – رتبة المساعدين في الحياة اليومية، – رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين. – سلك المربين : – رتبة المربين المتخصصين، – رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين. – سلك المساعدين الاجتماعيين : – رتبة المساعدين الاجتماعيين. – سلك الوسطاء الاجتماعيين : – رتبة الوسطاء الاجتماعيين. المادة 2 : يتمّ الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يتمّ فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يوضّح لا سيما : – الرتبة أو الرتب المعنية بالتكوين المتخصص، – عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص أو المقاعد البيداغوجية المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدّة التكوين المتخصص، – تاريخ بداية التكوين المتخصص، – مؤسسات التكوين المعنية. المادة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، خلال أجل سبعة 7( ) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل سبعة 7( ) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : يُلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين المتخصص. و يُعلمون من طرف مؤسسة التكوين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين المتخصص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : – المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين لبئر خادم، ولاية الجزائر، – المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة، ولاية قسنطينة. المادة 8 : ينظّم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وأعمالاً موجهة وتربصات تطبيقية. المادة 9 : تحدّد مدّة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة، طبقا لأحكام المواد 32 و 33 و 39 و 40 و 46 و 47 و 54 و 55 و 123 و 132 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية. المادة 10 : كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استدعائه للتكوين المعني، يفقد حقه في النجاح في المسابقة ويعوّض بالمترشح الذي يليه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب. المادة 11 : تلحق بأصل هذا القرار، برامج التكوين المتخصص التي تم إعداد وتفصيل محتواها من قبل لجنة تقنية تقوم بتقييمها وتحيينها وتكييفها والمصادقة عليها. المادة 12 : يضمن تأطير ومتابعة المتربصين، أثناء التكوين، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 13 : يتابع المتربصون في التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، التي تعيّن مؤطرا للمتربصين من نفس الاختصاص أو اختصاص معادل له، تحدد مدته كما يأتي : – ثلاثة أشهر (3) : بالنسبة لرتبة مساعدة حاضنة، ومساعدة أمومة، ومساعد في الحياة اليومية، ومربي متخصص، – ستة أشهر (6) : بالنسبة لرتبة مساعدة حاضنة رئيسية، ومساعدة أمومة رئيسية، ومساعد في الحياة اليومية رئيسي، ومربي متخصص رئيسي، ومساعد اجتماعي ووسيط اجتماعي، ويُعدّون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 14 : يلزم المتربصون في التكوين بالنسبة لرتب مساعدة حاضنة، ومساعدة أمومة، ومساعد في الحياة اليومية، ومربي متخصص بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالمقاييس المدرّسة والمقررة في البرنامج. المادة 15 : يلزم المتربصون في تكوين مساعدة حاضنة رئيسية، ومساعدة أمومة رئيسية، ومساعد في الحياة اليومية رئيسي، ومربي متخصص رئيسي، ومساعد اجتماعي، ووسيط اجتماعي بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالمقاييس المدرّسة والمقررة في البرنامج. يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها وتقييمها ومناقشتها. المادة 16 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تمس الجوانب النظرية والتطبيقية. المادة 17 : يتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص على النحو الآتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1، – علامة التربص التطبيقي، المعامل .1 المادة 18 : يشترط للانتقال من سنة إلى أخرى حصول المتربص على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20، كما تعد نقطة إقصائية كل نقطة أقل من 05/20، ويلزم المتربصون باجتياز الامتحانات الاستدراكية. الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م المادة 19 : لا يسمح بإعادة السنة خلال الدورة التكوينية إلاّ مرّة واحدة، بعد أخذ رأي مجلس الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية. المادة 20 : ينظم عند نهاية دورة التكوين المتخصص وبالنسبة لمجمل الرتب المعنية، امتحان نهائي يتضمن : – ثلاثة (3) اختبارات كتابية مستمدة من البرنامج، مدتها ثلاث (3) ساعات لكل اختبار، المعامل 2، – علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين أو علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 المادة 21 : تتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي : – معدّل سنوات التكوين، المعامل 2، – معدّل الامتحان النهائي، المعامل .4 المادة 22 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين الحائزين على معدل عام يساوي، على الأقل، 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 21 أعلاه. المادة 23 : تضبط قائمة المتربصين الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص بناء على محضر مداولات لجنة نهاية التكوين. المادة 24 : تتكون لجنة نهاية التكوين من : – ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله، – ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية. المادة 25 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 26 : يعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة تكوين متخصص بنجاح بصفة متربصين في الرتب المعنية. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 . وزيرة التضامن عن الوزير الأول وبتفويض منه، الوطني والأسرة المكلف بتسيير المديرية العامة وقضايا المرأة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري صورية مولوجي عبد الوهاب لعويسي
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 14 أكتوبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد فتحي سيد علي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فتحي سيد علي، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . صورية مولوجي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.
إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايوسنة 2020 والمتضمن تعيين السيد لزهر طراش، مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لزهر طراش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . نجيبة جيلالي
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة.
إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . نجيبة جيلالي نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-13 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بالسوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمّن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل 2022 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 91-08 المؤرّخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمّن تنظيم السوق النقدية، المتمم،
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 14 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، – وبمقتضى النظام رقم 20-02 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد عمليات السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وفقًا لأحكام القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمّن القانون النقدي والمصرفي. الفصل الأوّل أحكام عامة المادّة 2 : يضمن بنك الجزائر سير عمل السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، ويتولى دور الوسيط لتسهيل المعاملات بين المتدخلين. المادّة 3 : المتدخلون في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية هم : – البنوك والمؤسسات المالية المذكورة في المادة 72 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – المستثمرون المؤسساتيون والكيانات الوطنية الذين يندرج نشاطهم ضمن عمليات المالية الإسلامية، لا سيما منها شركات التأمين الممارسة لعمليات التأمين التكافلي، من خلال توظيف الأموال، وذلك بعد الحصول على ترخيص من المجلس النقدي والمصرفي. المادّة 4 : يمكن شبّاك الصيرفة الإسلامية التدخل في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية من خلال الوحدة المكلفة بإدارة الخزينة في البنك أو في المؤسسة المالية. المادّة 5 : تُتيح السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية للمتدخلين إمكانيةَ الحصول على التمويل أو توظيف فائض السيولة. الفصل الثاني المعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية المادّة 6 : تنقسم المعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية إلى فئتين : – الاستثمار ما بين البنوك، – الإيداع ما بين البنوك. المادّة 7 : يمكن أن يأخذ الاستثمار ما بين البنوك الأشكال الآتية : – الاستثمار ما بين البنوك القائم على المضاربة، وهو عملية يتم بموجبها استثمار فائض السيولة لمتدخل لدى متدخل آخر بحاجة للسيولة، بناءً على عقد المضاربة، – الاستثمار ما بين البنوك القائم على الوكالة، وهو عملية يتم بموجبها استثمار فائض السيولة لمتدخل لدى متدخل آخر بحاجة للسيولة، بناءً على عقد الوكالة. المادّة 8 : يُمثِّل الإيداع ما بين البنوك العملية التي يتم بموجبها إيداع فائض السيولة لمتدخل لدى متدخل آخر بحاجة للسيولة، بناءً على عقد القرض. الفصل الثالث المتطلبات التشغيلية المادّة 9 : يجب أن تُبرَم المعاملات التي تتم في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية على أساس اتفاقيات – إطار يتم التوقيع عليها من قبل الطرفيْن. المادّة 10 : تتم المعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لآجال تتراوح بين أربع وعشرين ( 24 ) ساعة وسنتين (2) . المادّة 11 : يجب على المتدخلين في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية استخدام حساباتهم الجارية المفتوحة لدى بنك الجزائر. يجب أن يكون لشبّاك الصيرفة الإسلامية حساب مخصص مفتوح لدى بنك الجزائر. المادّة 12 : يجب أن تتم جميع عمليات التسوية في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية من خلال استعمال نظام الجزائر للتسوية الفورية (أرتس ARTS .) الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة 13 : يقوم بنك الجزائر، بصفته وسيطًا في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، بتحصيل عمولة من المتدخل ذي الحاجةإلى السيولة. المادّة 14 : يلتزم المتدخلون، بحسن نية، بتفضيل التسوية الودية لأي نزاع يتعلق بالمعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، في إطار احترام التشريع الساري المفعول.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 15 : يحدِّد بنك الجزائر مواقيت العمل اليومية للسوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. المادّة 16 : إضافةً لأحكام هذا النظام، وما لم ينص على خلاف ذلك، يخضع سيْر السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسوق النقدية. المادّة 17 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر. المادّة 18 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025 . صالح الدين طالب H نظام رقم 25-14 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمّم النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-242 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-101 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 و المتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-102 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-103 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
22 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 14 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، – و بمقتضى النظام رقم 23-01 المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023 والمتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها، – وبمقتضى النظام رقم 24-01 المؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص تأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها، – وبمقتضى النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، – وبمقتضى النظام رقم 25-02 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تعديل وتتميم النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه تطبيقا للقانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. تطبق أحكام هذا النظام أيضاً على مكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع، مع مراعاة مبدأ التناسبية مع طبيعة أنشطتهم وتعقيدها وتنوعها وحجمهم، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بهم.“. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : أ) “المؤسسات الخاضعة”: البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف ومزودو خدمات الدفع. ب) “الزبون”: …………………..(بدون تغيير)………………. ج) “حسابات الدفع المراسلة :” تعني حسابات مراسلة، تستخدم مباشرة من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ المعاملات لحسابهم الخاص. د) “البنك الصوري :” يعني البنك الذي تم تأسيسه واعتماده في دولة ليس له فيها وجود مادي ولا ينتمي إلى مجموعة مالية منظمة خاضعة لإشراف موحد وفعلي. ويعني بالوجود المادي، وجود الإدارة وسلطة اتخاذ القرار في الدولة. وإنّ مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين تابعين له لا يشكل وجودًا ماديًا. ه) “علاقة المراسلة البنكية :” يقصد بها تقديم الخدمات البنكية أو المالية من قبل مؤسسة مالية (تسمّى المؤسسة المراسلة ) لفائدة مؤسسة مالية أجنبية أخرى (تسمّى المؤسسة المستجيبة)، وذلك في إطار اتفاق أو علاقة تعاقدية مبرمة بينهما. و) “ علاقة أعمال :” ……………(بدون تغيير)……………….. ز) “عملية عرضية”: ………….(بدون تغيير)…………….. .” المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “ المادة 22 : يجب على المؤسسات الخاضعة، عند قيامها بدور المؤسسات المراسلة وتقديمها خدمات المراسلة البنكية أو العلاقات المشابهة لمؤسسات مالية أجنبية مستجيبة، اتخاذ التدابير الآتية : – التعرّف والتحقق من هوية المؤسسة المستجيبة، وجمع معلومات كافية لفهم طبيعة نشاطها بشكل كامل، والتأكد من سمعتها، ومستوى الرقابة التي تخضع لها، وما إذا كانت قد خضعت لتحقيقات أو إجراءات رقابية تتعلق بتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – تقييم فعالية الضوابط التي تطبقها المؤسسة المستجيبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – الحصول على موافقة المديرية العامة أو مجلس المديرين قبل إقامة أي علاقة مراسلة جديدة مع مؤسسة مستجيبة، – تحديد المسؤوليات كتابةً وبوضوح بين المؤسسة المراسلة والمؤسسة المستجيبة، فيما يتعلق بالالتزامات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك كيفية تبادل المعلومات وآليات مراقبة الالتزام بالاتفاقية، – تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة القائمة لتشمل الالتزامات المذكورة أعلاه. وفيما يتعلق بحسابات الدفع المراسلة، يتعيّن على المؤسسات الخاضعة أن تتوصل إلى اقتناع ذاتي من أن المؤسسة المستجيبة : أ. قد طبّقت تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن الذين يُمنحون وصولاً مباشراً إلى حسابات البنك المراسل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 68 22 ربيع الثاني عام 1447 ه 14 أكتوبر سنة 2025 م ب. قادرة على تزويد المؤسسة المراسلة بمعلومات العناية الواجبة تجاه الزبائن عند الطلب. “ المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : يُحظر على المؤسسات الخاضعة، عند قيامها بدور المؤسسات المراسلة، إقامة أو الاستمرار في أي علاقة مراسلة بنكية مع بنوك صورية أجنبية. كما يجب عليها التوصل إلى اقتناع ذاتي بأن المؤسسات المستجيبة لا تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنوك صورية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة”. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 48 من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 48 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع نظامًا آليا وفعّالاً يسمح بالمنع والتوقيف الفوري لأي معاملة مرتبطة بالأصول الافتراضية و/أو مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك تلك المنشأة خارج الجزائر، ويجب التصريح فورًا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بأي محاولة أو تنفيذ لمثل هذه المعاملة. لا تتضمن الأصول الافتراضية عمليات القيم الرقمية للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية”. المادة 7 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025 . صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة