مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أول أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.