مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري – سابقا، في ولاية سكيكدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري – سابقا، في ولاية سكيكدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.