مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مستشارين لدى رئيس الجمهورية :
– محمد حموش، مكلّفا بالشؤون القانونية والقضائية،
– نصر الدين بن طيفور، مكلّفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة،
– فريد يايسي، مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.