مرسوم تنفيذي رقم 25-261 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 612.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، البرنامج ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 612.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، البرنامج، ”التكوين المهني“، البرنامج الفرعي ”التكوين المهني الأولي“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.