مرسوم تنفيذي رقم 25-260 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون مليون دينار ( 246.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في برنامج ''المنح''، في البرنامج الفرعي ''المعطوبون والطعون''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون مليون دينار ( 246.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في برنامج ”التراث التاريخي والثقافي“ وفي البرنامج الفرعي ”البحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.