ج.ر عدد 9 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية البحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية. وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مراسيم مؤرخة في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام عمال عمالات - 122

  • قراران مؤرخان في 10 رمضان عام 1384 الموافق 12 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين مندوب للحكومة وانهاء مهام مندوب آخر 122
  • قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس مكتب 123 وزارة العدل .
  • مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 بمنح الجنسية الجزائرية - 123
  • قرارات مؤرخة فى 23 شعبان و 9 رمضان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 و 11 يناير سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 123 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة - 124
  • قرارات مؤرخة في 29 محرم و 22 ربيع الثاني واول و 4 و 14 و 22 جمادى الاولى و 9 و 29 جمادى الثانية و 8 و 14 و 20 و 26 و 27 رجب و 5 و 16 و 18 و 23 شعبان عام 1384 الموافق 10 يونيو و 13 غشت و 8 و 11 و 21 و 29 سبتمبر و 15 اكتوبر و 4 و 13 و 19 و 25 نوفمبر واو 2 و 10 و 21 و 23 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين - 124
  • قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « حاسي مستور »

الجريدة الرسمية من قبل شركات ) فرانكاريب ) و ( بيتروبار ) و ( وينتر شال )

قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة ( حاسي نيشو » من قبل شركات ) او را فريب ) و ( بيتروبار ) و ( ايلويراث )

-قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة معامل الزيت والصابون بعمالة وهران . 126 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 126 وزارة الشؤون الخارجية
  • مرسوم رقم 65-28 مؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتعلق بكيفيات تنفيذ مصاريف اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 127 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1384 سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل 127 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني 128 وزارة التجارة مقرر مؤرخ فى 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لصناعة النسيج . 128 مقرر مؤرخ فى 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير | سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجموعة شراء الحليب ( قير لاك ) 128 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 128 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لنيابة كتابة | الدولة للاشغال العمومية 128 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مراسيم مؤرخة في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام نواب عمال عمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 انتدب السيد بايبن عبد القادر لمهام عامل عمالة بعزازقة ابتداء من 20 اكتوبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 انتدب السيد دغبوش احمد لمهام نائب عامل عمالة بعنابة ابتداء من 12 اكتوبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 انتدب السيد حسيني المدني لمهام نائب عامل عمالة بادرار ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 انتدب السيد غزالي حميد المهام نائب عامل عمالة بتيميمون ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير 1965 انتدب السيد بايبن عبد القادر المهام نائب عامل عمالة بباتنة ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 انتدب السيد مشنتل صالح لمهام نائب عامل عمالة ببسكرة ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1964 .- قراران مؤرخان فى 10 رمضان عام 1384 الموافق 12 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين مندوب للحكومة وانهاء مهام مندوب آخر بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1384 الموافق 12 يناير سنة 1965 عين السيد بوزيد عمر مدير مستشفى بير طرارية مندوبا للحكومة لدى عيادة بيلفور بالحراش بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1384 الموافق

الجمعة 27 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 12 يناير سنة 1965 وضع حد لمهام السيد هنى محمد مندوب الحكومة لدى عيادة بيلفور ، وقيم بالمستشفى ، وذلك بطلب منه قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 ، انتدب السيد بوسكسو محمد الكاتب الادارى بالصندوق العام للتقاعد بالجزائر لمهام رئيس مكتب من الطبقة الثانية والدرجة السادسة مع الرقم الاستدلالي الاجمالي 455 ابتداء من اول يناير سنة 1965 ، ويلغى القرار المؤرخ في 9 ابريل سنة 1964 المتضمن انتداب المعنى بالامر لنفس المهام . وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 بمنح الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق 1 يناير سنة 1965 تجنست بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 الآنسة ريفار جانين المولودة في 12 مايو سنة 1935 بلولوى ) عمالة هوت لوار ) بفرنسا والتي تحمل من الآن فصاعدا اسم كريمة .

– قرارات مؤرخة فى 23 شعبان و 9 رمضان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 و 11 يناير سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 وضع حد لحالة الاستيداع التي كان فيها السيد بوزوزو الشريف مستكتب الضبط من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بالقصر ، ويعود المعنى بالامر لوظيفته وتعيينه بالمحكمة الابتدائية ببجاية بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 اعفي السيد باشا مصطفى مستكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة تعنيف من مهامه لتركه وظيفته وذلك ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيد ابن حاسين محمود مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بوادى عثمانية وذلك ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ادمج السيد ابن محمود عمرو مستكتب الضبط الرئيسى من الطبقة الثانية بمحكمة السدد باسفى ( المغرب ) والذى تم ادماجه ضمن الاطارات الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عين موقتا السيد ابن محمود عمرو مستكتب الضبط الرئيسى من الطبقة الثانية بمحكمة السدد باسفى ( المغرب ) والذى تم ادماجه ضمن الاطارات الجزائرية مستكتبا للضبط من الدرجة الخامسة بالمحكمة الابتدائية ببوخنا فيس ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عين موقتا السيد زليط عمر مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمغنية بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عين السيد سعدى عبد القادر مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالناظور بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عين موقتا السيد فارح التركي مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسدراتة .

  • بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عين موقتا السيد عميروش تيجاني مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوادي العثمانية بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عين موقتا السيد العفي سليمان مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 عين موقتا السيد قارة محمد محمود مستكتب الضبط من الدرجة العاشرة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بميلة ، كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الرابعة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 عين السيد بناي عمر و كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 ، عين موقتا السيد بلخير سعيد كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 كلف السيد قاره محمد كاتب غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الرابعة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة ، بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية الكبرى بميلة

124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1384 يناير سنة 1965 كلف السيد بلخير سعيد كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية | الكبرى بتيارت ، بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالناظور ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 ، وقف السيد بارك عمار كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر من ممارسة وظيفته ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1964 من دون ان يتقاضى مرتبا . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64 333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مولود عينوز كاتبا عاما لوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 احمد بن بلة قرارات مؤرخة في 29 محرم و 22 ربيع الثاني واول و 4 و 14 و 22 جمادى الاولى و 9 و 29 جمادى الثانية و 8 و 14 و 20 و 26 و 27 رجب و 5 و 16 و 18 و 23 شعبان عام 1384 الموافق 10 يونيو و 13 غشت و 8 و 11 و 21 و 29 سبتمبر 15 اكتوبر و 4 و 13 و 19 و 25 نوفمبر و 1 و 2 و 10 و 21 و 23 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 عين السيد بوقرانة عبود كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 عين السيد عطيف عبد الحميد متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بوزارة الاقتصاد الوطني ( التصنيع ) . بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الاولى عام 1384 الموافق 8 سبتمبر سنة 1964 عين السيد عبد الصمد سعيد مكلفا بمهمة ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 550 ) بوزارة الاقتصاد الوطني ( التصنيع ) بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الاولى عام 1384 الموافق 8 سبتمبر سنة 1964 عين السيد علواش محمد صالح مكلفا بمهمة ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 550 ) بوزارة الاقتصاد الوطني ( التصنيع ) . بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الأولى عام 1384 الموافق 8 سبتمبر سنة 1964 عين السيد بوعلي علي مكلفا بمهمة ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 550 ) بوزارة الاقتصاد الوطني ( التصنيع ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1864 عين السيد فنجال عبد الحميد ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني ( التصنيع ) . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 21 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد بومرداسى علي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بوزارة الاقتصاد الوطني ويجرى العمل بهذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد ثابتي فرحات المتصرف المدنى بوزارة الاقتصاد الوطني وذلك ابتداء من اول غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 عين السيد ابن خالد محمد ملحقا إداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني ( التصنيع ) : بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 عين سي صابر عبد الرزاق كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 عين السيد رزوق الياس ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد الوطني ( بشرط ان يقدم شهادة ) . Α M. F. F. C. ( بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 4 نوفمبر سنة 1964 عين السيد عطيف محمد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني

الجمعة 27 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 ويجرى العمل بهذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيد أولداش عبد القادر الكاتب الاداري ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 عزل السيد الناصرى محمد المتصرف المدني ، من مهامه بوزارة الاقتصاد الوطنى ابتداء من 7 يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1384 الموافق 13 نوفمبر سنة 1964 عين السيد بوعزوز عز الدين كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزرة الاقتصاد الوطني ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد خواني عثماني لمهام المهندس العادى اعتبارا من اول غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 عين السيد بوريالة عبد الله كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق اول ديسمبر سنة 1964 عين السيد بوشنافة كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق اول ديسمبر سنة 1964 عين السيد خوجة محمود مكلفا بمهمة ( بالرقم الاستدلالى الاجمالى 550 ) بوزارة الاقتصاد الوطني . ويجرى العمل بهذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق اول ديسمبر سنة 1964 يعدل كما يلي تعيين السيد ملوك ابو بكر المكلف بمهمة ( بالرقم الاستلالى الاجمالي 550 ) : يعين السيد ملوك ابو بكر مكلفا بمهمة ( بالرقم الاستدلالي الاجمالي 650 ) بوزارة الاقتصاد الوطنى من اول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق اول ديسمبر سنة 1964 الحق السيد خوجة محمود الملحق بعمالة بوزارة الداخلية ، بوزارة الاقتصاد الوطني كملحق بالادارة من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من أول غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يعدل كما يلي القرار المتضمن تعيين السيد عبد الصمد سعيد كمكلف بمهمة ( بالرقم الاستدلالي الاجمالي 550 ) : يعين السيد عبد الصمد سعيد مكلفا بمهمة ( بالرقم الاستدلالي الاجمالي 630 ) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 « بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد عيسى محمد مكلفا بمهمة ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 485 ) بوزارة الاقتصاد الوطني ابتداء من أول اكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد بوعودة الهاشمي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد الذهبى عبد القادر متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بوزارة الالاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 عين السيد فروخي احمد نائبا تقنيا من الدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ فى 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 عين السيد قن نور الدين مكلفا بمهمة ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 600 ) بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 عين السيد هارون اسماعيل كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بوزارة الاقتصاد الوطني ويجرى العمل بهذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد عيسى محمد لمهام مكلف بمهمة ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 . قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموفق 15 يناير سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة (( حاسي مستور )) من قبل شركات ( فرانكاريب ) و ( بيتروبار ) و ( وينتر شال ) ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 - الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة

126 الجريدة الرسمية الوطنية • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 غشت سنة 1960 الذى منحت بموجبه شركة فرنسا - افريقية للتنقيب عن البترول ( Francarep ) و شركة المساهمات البترولية ) PETROPAR ) وشركة وينتر شال اكتينكسلشافت AKTTENGESELLSCHAFT رخصة التنقيب عن الوقود السائل او الغازي والمسماة ، حاسي مستور ) وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1962 الذى يتضمن التخلي الجزئي عن الرخصة

  • وبمقتضى العريضة المؤرخة فى 20 غشت سنة 1964 التي تطلب فيها الشركات (FRANCAREP) و (PETROPAR) و (WINTERSHALL) التخلي التام عن رخصتها الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « حاسي مستور )
  • وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة سندا لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على اعلان المنظمة التقنية الخاص باستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية المحال الى الحكومة في 9 ديسمبر سنة 1964 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي مستور والمقدم من شركة فرنسا افريقية للتنقيب عن البترول وشركة المساهمات البترولية و وينتير شال آج المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1384 رخصة للتنقيب عن الوقود السائل والغازي والمسماة حاسي نيشو ) وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يوليو سنة 1960 المتضمن منح نفس الشركات رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل والغازي المسماة « حاسي نيشو الشرقي » . وبمقتضى العريضة المؤرخة في 23 يوليو سنة 1964 المتضمن دفع الرخصتين المذكورتين أعلاه وتحويلهما الى رخصة واحدة تسمى « حاسي نيشو » . وبمقتضى العريضة المؤرخة في 23 يوليو سنة 1964 التي تطلب فيها شركات بيتروبار و او را فريب و ايلويراث التخلي التام عن رخصها الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « حاسي نيشو » ، وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة سندا لتلك العريضة وبعد الاطلاع على اعلان المنظمة التقنية الخاص باستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية المحال الى الحكومة في 30 دسمبر سنة 1964 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «حاسي نيشو» والمقدم من شركة البترول للمساهمات البترولية (PETROPAR) وشركة التنقيب عن البترول واستغلاله ( EP AFR EUR ) وشركة ) ELWERATH ( المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سينة 1965 يتضمن قبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة (( حاسي نيشو )) من قبل شركات ( أورا فريب ) و ( بيتروبار ) و ( ايلويراث ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 غشت سنة 1960 الذي منحت بموجبه شركات التنقيب عن البترول واستغلاله ) EURAFREP ( وشركة المساهمات البترولية (PETROPAR) وشركة جيوير كشات ايليويراث Elwerath Gewerkschatt ) وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 بشير بو معزة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة معامل الزيت والصابون بعمالة وهران بموجب قرار مؤرخ فى 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 بناير سنة 1965 عين السيد حمادي الطاهر ، لمدة ثلاثة أشهر مندوبا للحكومة لدى مؤسسة معامل الزيت والصابون بعمالة وهران نهج الجنوب بسيق . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 27 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 بمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 الصادر في 27 رجب عام 1384 (2) ديسمبر سنة (1964) والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بودربة احمد كاتبا عاما لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 65-28 مؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتعلق بكيفيات تنفيذ مصاريف اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ت بمقتضى المرسوم رقم 64-260 الصادر في 18 ربيع الثاني ( 27 غشت سنة 1964 ) والمتضمن تأسيس لجنة مكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الاسيوية والمتمم بالمرسوم رقم رقم 64-310 الصادر في 16 جمادي الثانية عام 1384 ( 23 اكتوبر سنة 1964 ) ولا سيما مادته الرابعة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنفذ ميزانية اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الاسيوية ضمن استقلال التسيير المادة 2 : يعين عون محاسب لدى اللجنة الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للمالية المادة 3 : يقوم وزير الشؤون الخارجية بمهام الآمر بالصرف وفي حالة حدوث مانع له فوزير العدل وفي حالة حدوث مانع للوزيرين يمارس الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية مهام الآمر بالصرف . المادة 4 : يستطيع الآمر بالصرف أن يفوض الكل أو جزءا من سلطته الى رؤساء اللجان الفرعية . المادة ه : يفتح في الخزينة حساب خاص باسم اللجنة الوطنية المادة 6 : يمكن أن تتم الاداءات بواسطة فتورات فيما يخص الصفقات التي لا يتجاوز مجموعها مبلغ خمسين الف دينار المادة 7 : ان الصفقات التي تتجاوز مبلغ خمسين الف دينار تبرم ضمن حدود شكليات النظام العام ، وفي حالة | الاستعجال فيمكن للجنة الفرعية الادارية والمالية ان تقرر ابرام هذه الصفقات بالتراضي . المادة 8 : ان جميع وثائق المحاسبة يجب ان يكون عليها امضاء الآمر بالصرف والمحاسب معا بعد تأشير رئيس اللجنة الفرعية الادارية والمالية . المادة 9 : يكلف مراقب مالي لدى اللجنة الفرعية المذكورة بالتأشير على جميع التعهدات بالمصاريف مهما كان مبلغها المادة 10 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ) 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات . وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد بن زكري كاتبا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية

7728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1384 وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 اكتوبر سنة 1964 عين السيد العربي ناصر الدين متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنة لصناعة النسيج بموجب مقرر مؤرخ فى 12 مضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 عين السادة الآتية اسماؤهم اسفله أعضاء في مجلس ادارة المجموعة المهنية لصناعة النسيج كاديت » : مرحرح محمد حميد و بومدين متصرف منتخب بوروشن جاك عيسى محمد

  • مراد بوذراع مراد متصرف دولة ا وعلان عبد القادر سداوي مزيان مقرر مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجموعة شراء الحليب ( قيرلاك ) بموجب مقرر مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 عين السيد غيوم ماسيل رئيسا لدى مجموعة شراء الحليب ) GAIRLAC ( وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام الوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب | عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين اعضاء | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد علي عبد الرحماني كاتبا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 احمد بن بلة نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لنيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 33464 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 (2) ديسمبر سنة 1964) المتضمن الغاء الدواوين | واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات وبناء على اقتراح نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد كرجوج اسماعيل كاتبا عاما النيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية المادة 2 : يجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من استلام المعنى بالامر مهامه المادة 3 : يكلف نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1964 احمد بن بلة المطبعية الرسمية - الجزائر