مرسوم رقم 65-28 مؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتعلق بكيفيات تنفيذ مصاريف اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 127
المادة الأولى
فتح المادةتنفذ ميزانية اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الاسيوية ضمن استقلال التسيير
المادة 2
فتح المادةيعين عون محاسب لدى اللجنة الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للمالية
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير الشؤون الخارجية بمهام الآمر بالصرف وفي حالة حدوث مانع له فوزير العدل وفي حالة حدوث مانع للوزيرين يمارس الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية مهام الآمر بالصرف .
المادة 4
فتح المادةيستطيع الآمر بالصرف أن يفوض الكل أو جزءا من سلطته الى رؤساء اللجان الفرعية .
المادة ه : يفتح في الخزينة حساب خاص باسم اللجنة الوطنية
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تتم الاداءات بواسطة فتورات فيما يخص الصفقات التي لا يتجاوز مجموعها مبلغ خمسين الف دينار
المادة 7
فتح المادةان الصفقات التي تتجاوز مبلغ خمسين الف دينار تبرم ضمن حدود شكليات النظام العام ، وفي حالة | الاستعجال فيمكن للجنة الفرعية الادارية والمالية ان تقرر ابرام هذه الصفقات بالتراضي .
المادة 8
فتح المادةان جميع وثائق المحاسبة يجب ان يكون عليها امضاء الآمر بالصرف والمحاسب معا بعد تأشير رئيس اللجنة الفرعية الادارية والمالية .
المادة 9
فتح المادةيكلف مراقب مالي لدى اللجنة الفرعية المذكورة بالتأشير على جميع التعهدات بالمصاريف مهما كان مبلغها
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 67-63
مرسوم رقم 67-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 454
-
مرسوم رقم 65-115
مرسوم رقم 65-115 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتعلق باستقبال رؤساء مؤتمر الدول الافريقية الآسيوية 485
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.