مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 126
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بودربة احمد كاتبا عاما لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.