قرار

قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « حاسي مستور » من قبل شركات ) فرانكاريب ) و ( بيتروبار ) و ( وينتر شال ) 125

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.