قرار

قراران مؤرخان في 10 رمضان عام 1384 الموافق 12 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين مندوب للحكومة وانهاء مهام مندوب آخر 122

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.