مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية 128
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد كرجوج اسماعيل كاتبا عاما النيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
المادة 2
فتح المادةيجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من استلام المعنى بالامر مهامه
المادة 3
فتح المادةيكلف نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1964 احمد بن بلة المطبعية الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.