مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 128 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد علي عبد الرحماني كاتبا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 احمد بن بلة نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.