قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة ( حاسي نيشو » من قبل شركات ) او را فريب ) و ( بيتروبار ) و ( ايلويراث ) 126
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي مستور والمقدم من شركة فرنسا افريقية للتنقيب عن البترول وشركة المساهمات البترولية و وينتير شال آج
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1384 رخصة للتنقيب عن الوقود السائل والغازي والمسماة حاسي نيشو ) وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يوليو سنة 1960 المتضمن منح نفس الشركات رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل والغازي المسماة « حاسي نيشو الشرقي » .
وبمقتضى العريضة المؤرخة في 23 يوليو سنة 1964 المتضمن دفع الرخصتين المذكورتين أعلاه وتحويلهما الى رخصة واحدة تسمى « حاسي نيشو » .
وبمقتضى العريضة المؤرخة في 23 يوليو سنة 1964 التي تطلب فيها شركات بيتروبار و او را فريب و ايلويراث التخلي التام عن رخصها الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « حاسي نيشو » ، وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة سندا لتلك العريضة وبعد الاطلاع على اعلان المنظمة التقنية الخاص باستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية المحال الى الحكومة في 30 دسمبر سنة 1964 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «حاسي نيشو»
والمقدم من شركة البترول للمساهمات البترولية (PETROPAR) وشركة التنقيب عن البترول واستغلاله ( EP AFR EUR ) وشركة ) ELWERATH (
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.