قرار

قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة معامل الزيت والصابون بعمالة وهران . 126

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.