مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة - 124

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.