مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.