قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع 6 ملحق بالديوان 4 الإدارة العامة مساعد بالديوان 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الوثائق مكلف بالبرامج الوثائقية 1 والمحفوظات الترجمة - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة 1 الترجمة الفورية الفورية مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 “
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة .2021 وزيرة البيئة وزير المالية دليلة بوجمعة أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.