قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة .2021 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام بالنيابة بلقاسم زغماتي اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 66-167
- مرسوم رئاسي رقم 09-143
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.