قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.