مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر الجهوية للبريد والمواصلات بتلمسان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.