مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 مديرين للتربية في ولايتين. 37 أكتوبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام 37 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 37 أكتوبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام 38

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.