قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 53
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 53
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.