مرسوم تنفيذي رقم 97-463 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع – الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وفي الباب رقم 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع - الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى T الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
الاجتماعية 500.000 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.