مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يلغي أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين مفتش تقني بوزارة البريد والمواصلات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يلغي أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين مفتش تقني بوزارة البريد والمواصلات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.