قرار

قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة العلاقات المتعددة الأطراف "

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.