قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة العلاقات المتعددة الأطراف "
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سفيان ميموني، مدير العلاقات المتعددة الأطراف، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.