قراران مؤرخان في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير نائبي مدير 27 1995 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمزة يحي شريف، نائب مدير لبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسري لانكا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. 18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير لأوروبا المتوسطة بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير أوروبا المتوسطة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 محمد الصالح دمبري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.