قرار

قراران مؤرخان في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير نائبي مدير 27 1995 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.