قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان • النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر
- أمر رقم 65-298 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل أجل تلقي الشكايات البريدية 1438
- أمر رقم 65-301 مورخ 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بملك الدولة العمومي البحرى 1438 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير . 1439 مقرران مؤرخان في 16 و 17 رجب عام 1385 الموافق 10 و 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تعيين مستشار تقني ومكلف بمهمة 1439 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-299 65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1439 مرسوم رقم 65 – 300 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تطبيق المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في ابريل سنة 1965 1441 مرسوم رقم 65-302 مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1442 وزارة العدل مرسوم رقم 65-306 مؤرخ في 13 شعبان عام 1385
1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتعيين ونقل القضاة التابعين للنظام القضائي 1442 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 65-303 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية 1443 مرسوم رقم 65-304 مؤرخ فى 12 رجب عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تأسيس الرسوم البريدية الثانوية 1445 مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446 قوانين امر رقم 65-298 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل أجل تلقي الشكايات البريدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان العنوان الثالث من الكتاب الاول من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( مسؤولية الادارة » يتم بالمادة ل 13-1 يكون نصها هكذا : المادة ل 13-1 أن الشكايات المتعلقة بمختلف المراسلات لا تقبل الا فى أجل سنة كاملة ابتداء من اليوم الذي يلى يوم دفع الارساليات وذلك مهما كان موضوعها وسببها». المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين أمر رقم 65-301 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بملك الدولة العمومي البحرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة 1447 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 يحدد بموجبه توزيع اقساط اشتراك الضمان الاجتماعي 1447 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة - 1965 يتضمن حقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة • 1449 واوامر- بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية ،- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلحق بأملاك الدولة العمومية ، مع الاحتفاظ بحقوق الغير : ا - الارض وقعر الارض للمياه الاقليمية . ان هذا الالحاق لا يمس الحقوق المنشأة والدعاوى التي أقامتها ادارات الدولة بمقتضى السلطات التي تحوزها في المياه الاقليمية في المياه الاقليمية . ب طرح البحر ومحاسره والاراضي المفصولة صناعيا عن مياه البحر مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لعقود الامتياز . المادة 2 : يمكن التخلى عن قطع طرح البحر ومحاسره الملحقة بأملاك الدولة العمومية بموجب قرارات مشتركة من قبل الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل البحرى والوزير المكلف بالمالية ، وذلك عندما يتبين أن هذه القطع ليست فيها فائدة لسد حاجات المنفعة العمومية . المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين
الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 مراسيم، وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1965 لمهام نائب مدير قسم الموظفين والحسابات والادوات التي كان يمارسها السيد محمد الشرقى بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية . مقرران مؤرخان في 16 و 17 رجب عام 1385 الموافق 10 و 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تعيين مستشار تقنى ومكلف بمهمة بموجب مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد الرزاق سطمبولي مستشارا تقنيا لدى دار عمالة تيزي وزو ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 ويؤخذ مرتب المعنى بالامر المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 595 من وظيفة مستشار تقني مقيدة بالفرع 3 - الباب 31-21 من ميزانية الدولة ) وزارة الداخلية ) بموجب مقرر مؤرخ فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد مزيان خرسي مكلفا بمهمة لدى دار عمالة وهران ، ويؤخذ مرتب المعنى بالامر المحسوب على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 570 من وظيفة مكلف بمهمة مقيدة بالفرع الثالث – الباب 31 – 21 المادة 2 من ميزانية الدولة ( وزارة الداخلية ) . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-299 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،
- وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم قرارات تعليمات 65-93 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما مادته 4 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 11 ذي الحجة | عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ( المصالح | المركزية ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-100 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-103 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-112 المؤرخ في 11 ذي الحجة | عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 3750000 30 دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف دينار (3750000 ر3 دج) يقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في جدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 • هواري بو مدين
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه جدول الحالة - أ - الابواب العناوين رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-93 الحفلات والاعياد الوطنية وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة د . ج الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية وزارة الصحة العمومية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الاول النشاط التربوي والثقافي 43-41 مؤسسة التعليم للصحة العمومية المنح ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في المنظمات الدولية وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 تعويضات الاقامة القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 450.00 0000000 را 000000را 3100000 34-11 المصالح الموجودة في البلاد الخارجية اعادة النفقات 9300000 34-92 الاكرية العنوان الرابع التلاخلات العمومية القسم السادس 300000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 نفقات ارجاع الجزائريين المرضى والمعوزين في الى وطنهم ومساعدتهم البلاد الاجنبية 100000 مجموع الاعتمادات الملغاة 33750000
الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 الابواب جدول الحالة ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة د.ج رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-34 تسيير مكتب الدراسات الاقتصادية 31-92 مرتبات الاعوان وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الموجودين في عطلة دات أمد طويل 450000 وزارة الصحة العمومية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السابع النشاط الاجتماعي والاحتياط 47-13 المساهمات في مصاريف معهد باستور الجزائري و في بعض معداته 200000000 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - اعادة النفقات 1200000 34-2 0 الادارة المركزية - الادوات 000 ر 360 34-12 المصالح الموجودة 34-94 نفقات المراسلات فى البلاد الاجنبية - الادوات 100000 والحقائب الدبلوماسية 7500000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 تهيئة وتأثيث البناءات الدبلوماسية والقنصلية 400.00 مجموع الاعتمادات المفتوحة 33750000 مرسوم رقم 65-300 مؤرخ فى 8 شعبان عام 1385 الموافق سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تطبيق المادة 41 من قانون | 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل | الوطنية ، سنة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في وبمقتضى القانون المؤرخ فى 17 مارس سنة 1909 المتعلق ببيع ورهن المتاجر والقوانين اللاحقة به التي عدلته ، وبمقتضى المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم - المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 31 ديسمبر | 8 ابريل سنة 1965 ،
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : لكي يتم انتقال المتاجر ضمن شروط المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 ، يقدم قابض الضرائب المختلفة المتابع للدعوى ، طلبا الى المحكمة التي يوجد فى دائرتها الملك المحجوز . ويضم الى هذا الطلب الاذن الوزارى المكتوب والمنصوص عليه فى المادة 41 المشار اليها أعلاه ، وتقرير من ادارة أملاك الدولة تحدد فيه قيمة المتجر وأصل الملكية المادة 2 : عند تقديم الوثائق المشار اليها في المادة السابقة تسلم المحكمة اذن البيع على شرط :
- الا يقل الثمن عن القيمة المحددة من قبل ادارة أملاك الدولة ، 2 ) أن يحرر عقد البيع على شكل الصيغة الادارية ، ) أن يدفع المشترى لجابي الضرائب المختلفة - رسوم التسجيل التي هي على عاتقه فى نفس تاريخ امضاء العقد ، 4 ) ان يكون جابي الضرائب المختلفة قد أبلغ طلب اذن البيع بواسطة كتاب مضمون الوصول ومر فوق بوصل الاستلام الى مالك البناية التي يوجد فيها المتجر والى مالك المحل التجارى بسكناه الاخير بالجزائر ، وكذا الى الدائنين المسجلين بالموطن المختار من قبلهم في تسجيلاتهم ، وذلك على شرط أن ينصرم أجل شهرين من وقت استلام التبليغات ه ) يجرى الاشهار والنشر المنصوص عليهما في القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 المتعلق باذن البيع ، بطلب من جابي الضرائب المختلفة المادة 3 : وفي حالة تخلف مالك البناية او ممثله الموكل قانونيا في أجل الشهرين المشار اليه اعلاه تقرر المحكمة على أن يكون كراء المتجر المحجوز يساوى الكراء الذي يكون قد قررته ادارة أملاك الدولة . المادة 4 : اذا وردت على جابي الضرائب المختلفة عدة طلبات لشراء الملك المحجوز يبرم البيع لفائدة المزاود الاحسن عرضا المادة . : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 . هواري بومدين مرسوم رقم 65-302 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، . بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 - المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما مادته الرابعة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-103 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار ( 4600000 ) دج مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31-1 . الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار ( 4600.00 ) دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 33-91 المنح العائلية » . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 . هواري بومدين وزارة العدل جم مرسوم رقم 65-306 مؤرخ في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتعيين ونقل القضاة التابعين للنظام القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى القانون رقم 63 218 المؤرخ في 18 يونيو. سنة 1963 المتضمن أحداث المجلس الاعلى ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1963 المتضمن التنظيم القضائي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-32 المؤرخ في 9 شوال عام
الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتعلق بنقل قضاة المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية الكبرى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين كل القضاة التابعين للنظام القضائي بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام المادة 2 : سيتم نقل قضاة المحاكم المؤسسة بموجب الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه اعلاه بموجب قرار وزاري المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 65-303 مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 131 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 المحدد بموجبه الرسم الاساسي ومبلغه لتحديد تعريفات المصلحة الجزائرية للمواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 13265 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 المحددة بموجبه تعريفات مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الجزائري ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1960 المتضمن تحديد الرسوم التليفونية والتليغرافية بعمالتي الواحات والساورة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان عنوان الفقرة ك 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 65 132 المؤرخ فى 27 أبريل سنة 1965 المشار اليه اعلاه يعدل كما يلي : للجمهورية الجزائرية 1443 « ك 3 الرسم السنوى المترتب على المواصلات الجارية بواسطة المحطات الخصوصية لمواصلات الراديو السلكية واللاسلكية بالعمالات الشمالية الجزائرية » المادة 2 : يضاف الى نفس المادة الفقرات ك 3 مكرر و ك 30 مكرر و ك 300 مكرر و ك 301 مكرر و ك 302 مكرر و ك 31 مكرر و ك 310 مكرر و ك 311 مكرر و ك 32 مكرر و ك 33 مكرر، وفيما يلي نص هذه الفقرات : (( ك 3 مكرر : الرسم السنوى المترتب على المواصلات الجارية بواسطة المحطات الخصوصية لمواصلات الراديو السلكية واللاسلكية بعمالتي الواحات والساورة . لا تمنح مبدئيا رخصة استغلال المحطات الخصوصية لمواصلات الراديو السلكية واللاسلكية اذا كان في امكان مصالح ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القيام بالخدمات المنوى تنفيذها بوسائل عادية عند ما تكون محطة متصلة بعدة محطات اخرى يستخلص رسم الاستعمال عن كل مواصلة تجرى . يحسب رسم الاستعمال الخاص بمواصلة تجرى بين محطة برية ومحطة متنقلة أو بين محطات متنقلة على أساس المسافة المتوسطة للاتصالات وتحدد مسافات الاتصالات حسب الخط المستقيم وعندما تجرى مواصلة بين محطة برية وبين محطة متحركة او بين محطات متنقلة تحدد المسافة المتوسطة التي يجب اعتبارها بصفة عامة على اساس نصف المسافة القصوى التي يحتمل ان تفصل بين هذه المحطات . غير انه اذا تأكد ان هذه المسافة تتراوح بين مسافة قصوى ومسافة دنيا فتعتبر المسافة المتوسطة للمسافتين تخفض التعريفات رقم 1 و 2 المبية فيما بعد : الى النصف اذا كانت المدة اليومية لتسيير المحطات لا تتجاوز ساعة او اذا كانت المحطات لا تعمل أكثر من خمسة أيام في الشهر الى الثلثين فيما يخص العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وفيما يخص المواصلات داخل التراب الصحراوي الجارية بواسطة المحطات الراديو الكهربائية الخصوصية والمركزة في عمالتي الواحات والساورة يخفض رسم الاستعمال السنوى المقرر فى التعريفتين 1 و 2 على الوجه الآتي : أ ) الى 40 ٪ فيما يخص المواصلات الجارية بين محطات ثابتة . ب ) الى 40 % فيما يخص المواصلات الجارية بين محطات ثابتة ومتنقلة أو بين محطات متنقلة ان المسافة المعتبرة هي الربع من المسافة القصوى ،
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه * يبلغ هذا التخفيض 50 ٪ بالنسبة للمواصلات التي تجريها محطات بقوة تزويد لا تتجاوز 50 واتا والتي تستعمل ذبذبات تتعدى 30 ميغاسيكلا» فى الثانية (الموجة المترية) لا يطلب أي رسم من الرسوم فيما يخص مواصلات الوقاية الجارية مع محطات المصالح الرسمية للامن ان التخفيضات المقررة فى المقطعين أ و ب يجوز ضمها عند الاقتضاء الى التخفيضات المقررة فى المقطعين السابقي الذكر وفيما يخص المواصلات التي تجرى بين العمالات الصحراوية من جهة والعمالات الشمالية الجزائرية من جهة اخرى فان مجموع الرسم المستخلص هو المعدل بين الرسم الجارى العمل به فى الصحراء والرسم الجاري العمل به في الشمال الجزائرى ويحسب كلا الرسمين على مجموع المسافة عندما تسلم أو تبطل رخصة خلال السنة يحدد رسم الاستعمال المتعلق بفترة الترخيص الداخلة في السنة المعتبرة نسبيا لمدة هذه الفترة ك 30 مكرر : التعريفة رقم 1 ويستخلص ، استثناء ، رسم الاستعمال الخاص برخصة موقتة لمدة حدها الاقصى 6 اشهر عن كل شهر لاستعمال المحطة على اساس عشر مبلغ الرسم السنوى وفيما يخص رخصة لمدة لا تتجاوز 15 يوما مسلمة بمناسبة حفلات رسمية ومعارض ومؤتمرات ومواسم ومباريات رياضية أو غيرها من الحفلات التي تعود بالفائدة العامة فيستخلص جزء من عشرين جزء من الرسم السنوى اذا كان عدد المواصلات الجارية لا يتجاوز الخمس واذا تجاوزت المكالمات هذا العدد فان الكلمات المترتبة حسب النظام التنازلي الخاص بالمسافات المفروضة عليها الرسوم يستخلص عليها : جزء من العشرين من الرسم السنوى بنسبة المكالمات الخمس الاولى ، وجزء من الاربعين من الرسم السنوى من المكالمة السادسة الى المكالمة العاشرة ، وجزء من الستين من الرسم السنوى ابتداء من المكالمة الحادية عشرة » . المكالمات بين المحطات الثابتة ، والمكالمات بين المحطات البرية والمحطات المتنقلة من غير محطات المصلحة الراديو البحرية ، والمكالمات بين المحطات المتنقلة من غير المحطات المتنقلة للمصلحة الراديو البحرية . ك 300 مكرر : المكالمات الجارية بين محطتين للارسال والالتقاط مستغلة بالجهاز الراديو التليفوني لما تكون المسافة المحددة ضمن قوس الدائرة الكبرى : تقل عن 2 كلم أو تعادلهما تتراوح بين 2 و 10 كلم : عن الكيلو مترين الاولين عن كل زيادة كلم أو جزء كلم تتراوح بين : 10 و 15 كلم 15 و 20 20 و 25 25 و 50 كلم 50 و 75 75 و 100 100 و 150 150 و 200 200 و 300 300 و 400 400 و 500 500 و 1000 : عن ال 500 كلم الاولى عن كل 100 كلم أو جزء منها تفوق 1000 كلم : عن الالف كلم الاولى عن كل 500 كلم أو جزء منها بالرسوم الاساسية 1200 1200
7500 9000 10500 16,500 22,500 28,500 500 400 52,500 750000 96,000 1140000 120000 0.00 174 120000
الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ك 301 مكرر : للجمهورية الجزائرية 1445 المكالمات الجارية بين محطتين للارسال و للالتقاط مستغلتين بالجهاز الراديو التليغرافي ) (( ك 302 مكرر : المكالمات الجارية : بين محطة للارسال ومحطة خاصة بالالتقاط : ك 3020 – مستغلة بالجهاز الراديو التليفوني ك 3021 مستغلة بالجهاز الراديو التليغرافي ك 31 مكرر : التعريفة رقم 2 : جزء من الرسم المقرر في الفقرة ك 300 مكرر من التعريفة 2/31
المكالمات الجارية بين المحطات التي لا تسمح بارسال المراسلات التليغرافية أو التليفونية والمنشأة لتسيير الاجهزة السمعية والبصرية او غيرها من الاجهزة الخاصة بارسال الإشارات للأجهزة المسيرة من بعيد أو للارسال الاوتوماتيكي الخاص بالاشارات التي تبعثها أجهزة اثباتية ك 310 مكرر : عن كل محطة ارسال ) 311 مكرر : عن كل محطة خاصة بالتقاط ) 32 مكرر : التعريفة رقم 3 :
المكالمات الجارية بين محطة برية ومحطة على متن باخرة أو مركب مستعمل عادة في جزء من الرسم المقرر في ميناء أو في ملحقاته أو مضافاته التعريفة الاولى ك 33 مكرر : الاتصالات : الراديو التليفونية بين الصحراء والجزائر - مصالح البريد والتلغراف والتليفون ان اجراء المكالمات الراديو التليفونية الخصوصية بين المحطات الراديو الكهربائية المنشأة في الصحراء من قبل الشركات البترولية ومكاتب هذه الشركات بمدينة الجزائر يتم ضمن الشروط التالية :
- تشمل المصلحة جميع الخواص الحاملين رخصة الاستغلال الخصوصية والمسلمة من قبل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يلزم صاحب الرخصة بتسديد رسم الاستعمال المحدد كل ثلاثة أشهر عن كل نصف ساعة غير قابل للتجزئة من الاستعمال اليومي .. 8330 ورسم الاستعمال هذا الذى يتغير نسبيا عن الرسم التليفونى الاساسي حين بدء استخلاصه ، يدفع للدولة في أول يناير وأول ابريل وأول يوليو وأول أكتوبر من كل سنة وعن الثلاثة أشهر بأكملها ان الرخص الممنوحة لاتصال مؤقت يكون من شأنها دفع رسم غير قابل للتجزئة عن كل شهر . ان المصلحة التي تسهر على أمن الموظفين وحراسة أدوات 3332 الورشات الصحراوية تكون باستمرار طوال السنة كلها من الساعة صفرالى منتصف الليل .. ويرفع الرسم الخاص بهذه المصلحة للدولة عن السنة كلها ويضاف الى رسم الاستعمال الخاص بالثلاثة الاشهر الاولى . يحدد الرسم السنوى للاشتراك الخاص بمصلحة السهر والامن ب 6,640 المادة 3 : تلفي احكام القرار المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1960 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 . هواري بو مدين مرسوم رقم 65-304 مؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق ديسمبر سنة 1965 يتضمن تاسيس الرسوم البريدية الثانوية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير المالية والنخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما مادته 56 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس رسم يفرض على الاوامر باعادة الارسال ورسم يفرض على حفظ الاشياء الخاصة على المائتيي غرامات الأولى ، عن كل 100 غ أ الرسم الخاص بأوامر اعادة الارسال : ا - لمدة ثلاثة أشهر على الاكثر : 5 دنانير 2 - لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة ( وهو اقصى اجل): 10 دنانير ان عمليات اعادة الارسال التي تقوم بها مصلحة البريد المحفوظ لا تؤسس عليها هذه الرسوم . ب - رسم خاص بحفظ أشياء المراسلات : 5 دنانير مدة حفظها القصوى : شهر عن كل طلب المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول سنة 1966 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 | الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما مادته 56 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 60-281 المؤرخ في 29 مارس سنة 1960 المحددة بموجبه الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية فى النظام الداخلي والرسوم التليغرافية الخاصة بالصحافة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الرسوم المبينة اسفله تطبق على الجرائد والنشرات الدورية فيما يخص العلاقات التالية : النظام الداخلي ( القطر الجزائرى ) تطبق هذه الرسوم على الجرائد والنشرات الدورية عند خروجها من الجزائر الى المغرب وتونس ، وفرنسا ، ( بما فيها العمالات ماوراء البحار ) وامارة موناكو ، وفالي دآندور، والكاميرون ، والجمهورية الافريقية الوسطى ، والكونغو ) برازفيل ) ، وساحل العاج ، والداهومي ، والغابون ، وغينيا ، وموريطانيا ، ومدغشكر ، ومالي ، والنيجير ، والسنيغال ، والتشاد ، والطوغو ، والفولتا العليا ، والجمهورية العربية المتحدة ، وغانا ، والمملكة العربية السعودية ، وشرجة، والعراق ، والاردن ، وأبي ظبي ، والكويت ، ولبنان ، وليبيا ، والسودان ، وسوريا ، واليمن الرسم المؤسس عن كل نسخة الجرائد غير المرتبة بحسب وزن كل نسخة الجرائد المرتبة بحسب اتجاه اتجاه البلدان والمستخلصة | الجرائد الاخرى البلدان التي ترسل اليها عنها رسوم البريد او المحررة او المدعوة خارج الكيس) الى غاية 100 غ … 50 ر . فوق 100 غ والى 150 غ 25 را فوق 150 غ والى 200 غ 50 را فوق 200 غرام وزيادة عن الرسم المطبق على المائتيي غرامات الاولى ، عن كل 100 غ او جزء منها مما هو زائد ( الوزن الاقصى : 3 كيلوغرامات ) …. 50 ر . ان الجرائد والنشرات الدورية المرتبة بحسب اتجاه البلدان المرسلة اليها او المدعوة ( خارج الكيس » والمجموعة | عند ارسالها من قبل الناشرين أو وكلائهم بعنوان مودع أو بواسطة آلة الختم
6 100 عن 100 غ
بائع ، تستفيذ من تخفيض قدره 50 ٪ من التعريفات المبينة أعلاه المادة 2 : تستفيد من تعريفة الجرائد غير المرتبة بحسب
الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية اتجاه البلدان المرسلة اليها :
- الارساليات التكميلية التي يحتمل أن يبعثها ناشرو الجرائد على اثر طلبات طارئة : اشتراكات جديدة ، اوراق اثباتية وغيرها ، ويجب ان تكتب على هذه الارساليات عبارة ارسالية تكميلية » ،
- الجرائد المرسلة من قبل المودعين المحليين المؤذون لهم بذلك سابقا . ويكتب عليها لزوما البيان « مودع محلي »، ان الرسوم المتعلقة بالارساليات المحددة في الفقرتين 1 و 2 اعلاه والمتضمنة اقل من 100 نسخة يجوز تسديدها بالنقود او بالطوابع البريدية المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة احكام المرسوم رقم 60 281 المؤرخ في 29 مارس سنة 1960 المشار اليه اعلاه المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية ابتداء من واللاسلكية اول والنقل يناير بتنفيذ سنة هذا 1966 المرسوم والذي الذي ينشر في يسرى مفعوله الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول. للجمهورية الجزائرية 1447 وبناء على اقتراح وزير التعمير والاسكان ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد الله معرف لمهام مدير الإدارة العامة - الدرجة الأولى بوزارة التعمير والاسكان. المادة 2 : يكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 رجب عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 يحدد بموجبه توزيع اقساط اشتراك الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية . 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-364 المؤرخ في 31
- ديسمبر سنة 1964 المتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي ، وخصوصا المواد 2 و 3 وه منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 يناير سنة 1963 المحدد بموجبه توزيع اقساط الاشتراك ، وبعد الاطلاع على المقرر رقم 49-45. الصادر عن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | المجلس الجزائري والذي أصبح نافذ الاجراء بموجب القرار الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ فى 14 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-164 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، المؤرخ في 10 يوليو سنة 1949 المتعلق باقامة نظام الضمان الاجتماعي بما فى ذلك النصوص التي تممته وعدلته وخصوصا | المادة 4 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : توزع اقساط اشتراك التأمين الاجتماعي والمنح العائلية ، حسب النسب المئوية المحددة في الجدولين ادناه :
ه 1385 جدول توزيع ما عام الصناديق الاجتماعية شعبان 20 اخطار تكاليف الثلاثاء سبة التسيير المراقبة التأمين عن الاعانات الاشتراك الاداري الطبية الاجتماعي العائلية 25 24 250608 52.رده 88 در 7 412ر. 25 14 ) ) 93684 2947 )) الجزائرية 10 ٪ 10 62 ) ) 20 14 .. را 11050 25 را 6 640667 15333 10667 للجمهورية 25 ) ) 96,40 68 را الرسمية تجزئة أقساط الاشتراك الجريدة الصناديق الاجتماعية اخطار تكاليف نسبة التسيير المراقبة التامين عن الاعانات الاشتراك الاداري الطبية الاجتماعي العائلية 25 24 621 1335 184 10ر. 25 14 1338 42 ر . 10 ٪ 621 42 1 .ار. A % 88ره 92ر. .ار. 3088 92 . 92 .ار. 1448 25 10 ر24 42 ر . يدخل من اقساط الاشتراك | الصندوق الجزائري للتامين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشيخوخة صندوق صندوق صندوق الضمان التسيير التعويض التعويض التسير الاجتماعي الاداري للتامين للتامين الاخطار الاداري والتامين الاجتماعي العائلي العائلي 247ر. 2,639 30093 36 در. 4124 0701 211ر. 2246 0912 30 ر . 20 ر3 در 7 10000 70 ر1 375 ر. 4,00 9375 . در . 333ره . در 12 12ر. 28 ر1 2 در . وتوزيعها الى نسب مئوية للأجور | الصندوق الجزائري للتأمين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشيخوخة صندوق صندوق صندوق الضمان التسيير التعويض التعويض التسيير الاجتماعي الاخطار الاداري للتامين للتأمين الاداري والتامين الاجتماعي العائلي العائلي ر .06ر 64ر . 13ر. 00 را 17ر. .ر. 32ر. 13ر.
- ر. 32 ر . 075 00 را 17ر.
- ر . 32 ر . 075 .ر. 32 ر . .ر. 32 ر . 13ر.
الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ان أقساط الاشتراك المدفوعة بواسطة الطوابع (فينييت) المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1956 المعدل ، وأقساط اشتراك المسافرين الممثلين التجاريين ذوى البطاقات المتعددة والمشار اليهم في المادتين 6 و 13 من القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1954 المعدل ، توزع طبقا للنسب المئوية المحددة بالنسبة لاقساط الاشتراك ذات المعدل البالغ 24,25 ٪ ان محصول الزيادات المترتبة عن التأخير والمنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 140352 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ، المعدل ، ومن العقوبات المشار اليها في المادة 21 من الامر رقم 45-2249- المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1945 يخصص ، بنسبة النصف لصندوق العمل الصحى والاجتماعي والعائلي المسير من طرف الصندوق الوطني | للضمان الاجتماعي . المادة 3 : تطبق مقتضيات المادتين 1 و 2 من هذا القرار على أقساط الاشتراك والزيادات عن التأخير والعقوبات المحصلة بعد أول يناير سنة 1966 المادة 4 : ان الارصدة المدينة والدائنة التابعة للتسييرات | التقنية وللتسيير الادارى والظاهرة في 31 ديسمبر من كل سنة مالية ، تحول ابتداء من السنة المالية 1965 ، الى حسابات تحويل الرصيد من جديد . تطبق المقتضيات المنصوص عليها فى المقطع السابق على جميع منظمات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام غير الفلاحي . تحدد بموجب قرارات لاحقة شروط تخصيص الفائض وتغطية حالات العجز . المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وخصوصا : القرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1956 المتعلق بنظام
- المنح العائلية ،
- القرار المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1957 المتعلق بتحديد نفقات التسيير الادارى للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة والمقطع الثاني من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1957 المحدد بموجبه توزيع أقساط الاشتراك الواجب تحصيلها
- والقرار المؤرخ فى 30 أبريل سنة 1953 المتعلق بنفقات التسيير الاداري للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة •
- والمادة 2 من القرار المؤرخ فى 24 يوليو سنة 1962 المحدد بموجبه توزيع أقساط اشتراك الضمان الاجتماعي ، والقرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1965 المحدد بموجبه توزيع أقساط اشتراك الضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية 1449 والقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1963 المتضمن تغيير معدل التمويل للصندوق الاقليمى للنشاط العائلي . المادة 6 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 . عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة سنة 1965 يتضمن حقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بنظام التقاعد التكميلي الخاص باجراء القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1953 المعدل والمتعلق بشروط تطبيق المقرر رقم 53 20. المشار اليه اعلاه ،
- وبمقتضى المقرر رقم 49 45. الصادر عن المجلس الجزائري والمعدل والمتعلق بتنظيم نظام للضمان الاجتماعي بالجزائر والذى اصبح ساري المفعول بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ، وبمقتضى المقرر رقم 53-20. الصادر عن مجلس الجزائرى والمحددة بموجبه كيفيات نظام التأمين على الشيخوخة بالجزائر والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 29 ابريل سنة 1953 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرمي هذا القرار الى تحديد حقوق والتزامات المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة الباب الاول الاشتراكات المادة 2 : تسدد التكاليف باشتراك يقتطع من المرتب الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية في القطاع الفلاحي
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه والبالغ حده 2000 د.ج في الشهر المادة 3 : يحدد الاشتراك موقتا ب 6 ٪ من المرتب المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ، فيدفع المشغل نصفا منه بيد ان النصف الآخر يكون على عاتق الاجير . المادة 4 : تدفع الاشتراكات الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة كل ثلاثة اشهر خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الذي يلي كل ربع سنة فيستعمل المشغل في هذا الباب القوائم التي تسلم اليه من قبل الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . ان جميع الاشتراكات التي لم تدفع فى الاجل المحدد اعلاه تصدر في شأنها زيادة قدرها در . فى الالف عن كل يوم وقع فيه التأخير تدفع فى نفس الوقت الذي تدفع فيه الاشتراكات . الباب الثاني التقاقد التكميلي المادة ه : كل أجير يبلغ عمره 60 سنة ويثبت أنه دفع اشتراكات حقيقية او مصدق عليها لمدة 120 . شهرا فيما يخص التأمينات أو انه كان مستخدما لنفس المدة يجوز له ان يطلب تصفية تقاعده التكميلي . ويبتدئى التمتع بالتقاعد التكميلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذى يلي استلام الطلب ولا يمكن ان يسرى هذا التمتع بعد السنة الستين . المادة 6 : خلافا للاحكام المنصوص عليها أسفله ، أن جميع السنوات الخاصة بالتأمين او بفترات العمل المصدق عليها قبل 31 ديسمبر سنة 1964 من قبل مؤسسات التقاعد التكميلي يصدق عليها الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ويتخذها في حسابه . المادة 7 : بعد تصفية معاش التقاعد التكميلي ، لا يمكن مراجعة الاداءات المتعلقة بمدة موالية للتاريخ الذي حدد خلاله حساب المؤمن عليه لتسديد حقوقه الخاصة بالتقاعد التكميلي . ولا تكون الاشتراكات المؤرخة صحيحة لتحديد وحساب الحقوق في التقاعد التكميلي الا اذا تم تسديدها فى اجل ه سنوات حسب تاريخ مطالبتها غير أن الاشتراكات المقتطعة في الوقت المناسب وغير المدفوعة مبالغها تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد وحساب الحقوق في التقاعد التكميلي ولو لم تسدد لدى المشغل وذلك بقطع النظر عن حق المتابعة الذي يتصرف فيه الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة المادة 8 : ان الفترات المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني والفترات المقضية في السجون لاجل المشاركة فى الثورة كما هي محددة فى التشريع بخصوص قدماء المجاهدين تعتبر فترات مقضية في العمل مصدق عليها لانشاء الحق والحساب الخاص بالتقاعد التكميلي المادة 9 : تعتبر الدورات السنوية المبينة بعده فترات للتأمين ابتداء من أول يناير سنة 1965 لانشاء الحق وحساب التقاعد التكميلي : 1 ) الثلاثة اشهر التى يكون المؤمن عليه قد استفاد خلالها من تعويضات اليوم الستين وذلك برسم التأمينات عن المرض اذ ان كل فترة جديدة من ستين يوما يتم خلالها دفع التعويضات تعتبر ربع سنة . ) الثلاثة اشهر الحاصلة خلالها الولادة التي تترتب عنها تعويضات تأمين الامومة . 3 ) كل ثلاثة اشهر تتضمن استحقاق لاداء المبالغ المتأخرة عن معاش العجز تطبق احكام الفقرتين 1 و 2 اعلاه على المستفيدين من التشريع الخاص بطوارىء العمل وذلك اما أن يكون المصاب قد حصل على التعويضات اليومية برسم العجز الموقت او ان يكون قد حصل على ايراد عن العجز يعادل 66 % على الاقل المادة 10 : لا يمكن أن يمتد تطبيق المواد 7 و 8 و 9 من هذا القرار على الاقساط السنوية الاربعة الخاصة بالتأمين أو فقرات العمل المعتبرة برسم سنة مدنية المادة 11 : ان المؤمن عليه الذى لا يثبت انه كان مستخدما لمدة 120 شهرا او انه لم يدفع اشتراكات صحيحة للتأمين او مثبتة ، يكون له الحق فى التقاعد التكميلي ويجوز له أن يطلب فى اى وقت كان بعد سنة الستين من عمره اعادة الاشتراكات التي يكون قد دفعها واذا ردت مبالغ الاشتراكات لصاحبها فتبطل جميع حقوقه في التقاعد التكميلي . المادة 12 : يعادل التقاعد التكميلي 105 ٪ من الاجر السنوى المتوسط الاساسي عن كل سنة صحيحة للتأمين عند ما يكون عدد الاقساط الربع السنوية الصحيحة او المثبتة غير قابل للضرب ب 4 يحسب المعاش على الاساس المحددة بالفقرة السابقة نسبيا لعدد هذه الاقساط المادة 13 : فيما يخص حساب الاجر السنوى المتوسط تؤخذ بعين الاعتبار بحسب ترتيب التاريخ المائة والعشرون شهرا الخاصة بفترة العمل أو بالتأمين التي يكون الاجير قد اشتغل خلال كل ثلاثة اشهر منها لمدة 45 يوما و 300 ساعة. او 90 فترة على الاقل قبل أن يبلغ الستين من عمره وقبل السن الاساسي لتصفية المعاش أن كانت هذه الطريقة الحسابية أكثر نفعا للمعنى بالامر . واذا كان عدد الاقساط الربع السنوية المعينة بالفقرة السابقة يقل عن مائة وعشرين شهرا فيحسب الاجر السنوى المتوسط المقدم من جديد ضمن نفس الشروط على اساس الاجور الخاصة بهذه الاقساط الربع السنوية المادة 14 : ان القرارات الصادرة لتنفيذ القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه تطبق على نظام
الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية التقاعد التكميلي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . | المادة 15 : ان الزيادة الممنوحة للزوجة التي هي في كفالة المنخرط برسم نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري التأمين على الشيخوخة تمنح بناء على المعدلات والشروط المحددة بالمادة 11 من القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه المادة 16 : يجب ارسال طلب تصفية التقاعد التكميلي الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . فيحرر هذا الطلب على احدى المطبوعات من النموذج المحدد من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية مرفوقا بالاوراق الاثباتية المطلوبة في النموذج المذكور ، ويسلم وصل مقابل ذلك يدرس الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بعد التأكد من وجود المعلومات والاوراق الاثباتية المطلوبة ، حقوق صاحب الطلب ويباشر عند الاقتضاء تصفية التقاعد التكميلي بعد بيان فترات العمل ومبلغ الاجور والاشتراكات المطابقة لكل من هذه الفترات وكذا مدة الفترات المعتبرة فترات للتأمين او المماثلة لفترات العمل . المادة 17 : يتعين على صاحب الطلب لاجل اثبات فترات العمل الواردة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 والاجور المطابقة لها ، أن يقدم الشهادات المسلمة له من قبل المشغلين الذين عمل عندهم بالتوالي والمؤشر عليها من قبل رئيس البلدية الموجود فيها مركز المؤسسة . واذا ثبت أن صاحب الطلب لا يمكنه تقديم شهادات العمل لعدم توفر الامكانيات المادية لديه يحتمل ان يقرر الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة على أن أثبات فترات العمل والاجور المناسبة لها معد بتصريح مكتوب معلل من قبل المعني بالامر ومثبت بشهادات من شأنها ان تؤخذ بعين الاعتبار مع الاشارة الى القاب وعناوين ومهن المشغلين المتتابعين ومدة العمل المقضية في كل من المؤسسات ومبلغ الاجور المناسبة اليها يقوم الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة قبل ان يتخذ قرارا من القرارات : بالتحقيق لدى الصناديق الاجتماعية أو الصناديق الخاصة بالعطل المدفوعة أجورها اذا كانت شهادات العمل او التصريحات الخاصة بالمعنيين بالامر تتعلق بمدة موالية لتاريخ ابتداء سريان مفعول تشريع المنح العائلية أو العطل المدفوعة أجورها بالتحقيق لدى السلطات المحلية اذا تعذر الاثبات بشهادات العمل أو بتصريحات المعنيين بالامر من قبل الصناديق الاجتماعية المختصة او اذا كانت هذه الوثائق تتعلق بمدة لاحقة لتاريخ ابتداء سريان مفعول تشريع المنح العائلية او العطل المدفوعة أجورها أما فيما يخص المدة الموالية لاول يناير سنة 1965 ، فلا يلزم صاحب الطلب بتقديم الاوراق الاثباتية الا اذا نازع | للجمهورية الجزائرية 1451 في مدة العمل او الاجور التي اتخذت كأساس لتصفية حقوقه المتعلقة بالتقاعد التكميلي . المادة 18 : يحدد الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة مبلغ التقاعد التكميلي او مبلغ القدر الذي يجب اعادته تطبيقا للمادة 11 من هذا القرار كما يحدد تاريخ بدء التمتع بالتقاعد التكميلي ضمن الشروط المقررة في المادة . والفقرة 2 من هذا القرار دون أن يكون هذا التاريخ قبل اول يناير سنة 1965 ، ويخبر به المعني بالامر ويمسك الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة سجلا تقيد فيه جميع المعاشات المصفاة المادة 19 : ان الاشخاص الذين تجرى تصفية ملفاتهم الخاصة بالتقاعد التكميلي يجوز لهم ان يطلبوا من الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان تدفع لهم تسبيقات من مبالغ ايرادهم ويبت الصندوق الجزائري في طلب التسبيقات ويحدد عند الاقتضاء قدره و تاريخ دفعه تطبق هذه المادة على معاشات التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق ومعاشات التقاعد التكميلي ضد العجز للارامل الباب الثالث حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة المادة 20 : فى حالة ما اذا كان مؤمن عليه تتوفر فيه شروط التأمين او فترات العمل المطلوبة للحصول على معاش للتقاعد التكميلي أو كان يستفيد بمثل هذا المعاش حين وفاته ، يكون الارملته الحق فى معاش التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق عند بلوغها 55 سنة ، وذلك اذا اثبتت على انها تزوجت بالمورث سنتين على الاقل قبل وفاته . المادة 21 : يعادل معاش التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق نصف المعاش الممنوح برسم التقاعد التكميلي الرئيسي واذا تزوجت الارملة يوقف صرف معاشها التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق ابتداء من اول يوم للثلاثة الاشهر الاولى الموالية • المادة 22 : اذا ترك المورث عدة أرامل ، يقسم معاش التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق بالتساوى وبصفة نهائية مع الاخذ بعين الاعتبار عدد المعنيات بالامر حين تكون الواحدة منهن على معاش الاقل التقاعد تتوفر فيها التكميلي الشروط المطلوبة ليكون لها الحق في لتحويل الحقوق ، فتأخذ كل من الارامل عند الاقتضاء الحصة المخصصة او المحتفظ لها بها على هذه الكيفية وان تزوجت احداهن فلا يحدث تغيير ما على حصص الارامل الاخريات المادة 23 : ان الارامل اللواتي يطلبن الانتفاع من معاش التقاعد التكميلي المحول الحقوق ، يجب ان توجهن الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة طلب مطابقا للنموذج المحدد من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومر فوقا بالاوراق الاثباتية المقررة فى النموذج المذكور ويسلم لهن وصل مقابل ذلك •
1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه المادة 24 : يحدد تاريخ بدء التمتع بمعاش التقاعد التكميلي | المحول الحقوق ، غداة يوم وفاة المورث اذا قدم الطلب في اجل ستة اشهر بعد هذه الوفة واما فى اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب اذا قدم هذا الاخير فى أجل يتعدى ستة اشهر بعد الوفاة غير انه لا يمكن تحديد هذا التاريخ قبل ان تبلغ الارملة 55 سنة المادة 25 : في حالة ما اذا كان المؤمن عليه تتوفر فيه شروط التأمين او فترات العمل المطلوبة للحصول على معاش التقاعد التكميلي او كان ينتفع بمثل هذا المعاش حين وفاته ، فيكون لزوجته المصابة بعجز تام يجعلها غير قادرة على ممارسة مهنة من المهن ومهما كان سنها ، الحق فى معاش التقاعد التكميلي ضد العجز الخاص بالارامل يساوى معاش التقاعد التكميلي المحول الحقوق ومحسوبا ضمن الشروط المحددة بالمادة 21 من هذا القرار ، وذلك اذا أثبتت على انها تزوجت بالمورث سنتين على الاقل قبل وفاته تطبق احكام المادة 22 من هذا القرار عند الاقتضاء على معاش العجز الخاص بالارملة الماد ة 26 : يتعين على الاشخاص الذين يطلبون الانتفاع من معاش التقاعد التكميلي ضد العجز الخاص بالارامل ان يوجهوا الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة طلبا مطابقا للنموذج المحدد من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومصحوبا بالاوراق الاثباتية المقررة فى النموذج المذكور . ويسلم لهم وصل مقابل ذلك المادة 27 : ان الصندق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة مكلف بتقرير ثبوت العجز التام لصاحب الطلب وبتعيين الصناديق الاجتماعية لاجراء مراقبات دورية على المعنيين بالامر . ان اللجنة الجهوية واللجنة الجزائرية المنصوص عليها | في المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ، لها العلم بالدعاوى المقدمة من قبل الارامل الذكور أو الاناث الذين يعارضون مقررات الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة المتعلقة بحالة عجزهم المادة 28 : ان تاريخ ابتداء التمتع بمعاش التقاعد التكميلي المقرر فى المادة 25 يحدد اما غداة يوم وفاة المورث اذا قدم الطلب في اجل ستة اشهر بعد هذه الوفاة واما في اول اليوم من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب او للتاريخ الذي يثبت فيه العجز بعد تقديم الطلب اذا قدم في اجل يتجاوز ستة اشهر بعد الوفاة المادة 29 : يعوض معاش التقاعد التكميلي ضد العجز الممنوح الى كل أرمل بمعاش يعادله خاص بالتقاعد التكميلي على الشيخوخة وذلك ابتداء من الاستحقاق الاول الموالي. للسن الستين فيما يتعلق بالارمل والسن الخامس والخمسين فيما يتعلق بالارملة . الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 30 : ان المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي المنتفعين من معاش التقاعد ، يستمرون فى اخذ مرتباتهم ضمن الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه و فى المواد 12 و 15 و 21 و 22 و 25 من هذا الفرار وذلك مهما كان سنهم المادة 31 : تكون للمنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي بصفة انتقالية ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1965 امكانية طلب تصفية حقوقهم على اساس الشروط الخاصة بالسن التي يكون قد عرضها عليهم النظام السابق المنتمين اليه في الماضي . المادة 32 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني
المطبعة الرسمية - بالجزائر -