مرسوم رقم 65-306 مؤرخ في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتعيين ونقل القضاة التابعين للنظام القضائي 1442
المادة الأولى
فتح المادةيعين كل القضاة التابعين للنظام القضائي بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام
المادة 2
فتح المادةسيتم نقل قضاة المحاكم المؤسسة بموجب الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه اعلاه بموجب قرار وزاري
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-218
- أمر رقم 65-278
- مرسوم رقم 65-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.