مرسوم رقم 65-300 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تطبيق المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في ابريل سنة 1965 1441
المادة الأولى
فتح المادةلكي يتم انتقال المتاجر ضمن شروط المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 ، يقدم قابض الضرائب المختلفة المتابع للدعوى ، طلبا الى المحكمة التي يوجد فى دائرتها الملك المحجوز .
ويضم الى هذا الطلب الاذن الوزارى المكتوب والمنصوص عليه فى المادة 41 المشار اليها أعلاه ، وتقرير من ادارة أملاك الدولة تحدد فيه قيمة المتجر وأصل الملكية
المادة 2
فتح المادةعند تقديم الوثائق المشار اليها في المادة السابقة تسلم المحكمة اذن البيع على شرط :
1) الا يقل الثمن عن القيمة المحددة من قبل ادارة أملاك الدولة ،
2 ) أن يحرر عقد البيع على شكل الصيغة الادارية ، ) أن يدفع المشترى لجابي الضرائب المختلفة - رسوم التسجيل التي هي على عاتقه فى نفس تاريخ امضاء العقد ،
4 ) ان يكون جابي الضرائب المختلفة قد أبلغ طلب اذن البيع بواسطة كتاب مضمون الوصول ومر فوق بوصل الاستلام الى مالك البناية التي يوجد فيها المتجر والى مالك المحل التجارى بسكناه الاخير بالجزائر ، وكذا الى الدائنين المسجلين بالموطن المختار من قبلهم في تسجيلاتهم ، وذلك على شرط أن ينصرم أجل شهرين من وقت استلام التبليغات
ه ) يجرى الاشهار والنشر المنصوص عليهما في القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 المتعلق باذن البيع ، بطلب من جابي الضرائب المختلفة
المادة 3
فتح المادةوفي حالة تخلف مالك البناية او ممثله الموكل قانونيا في أجل الشهرين المشار اليه اعلاه تقرر المحكمة على أن يكون كراء المتجر المحجوز يساوى الكراء الذي يكون قد قررته ادارة أملاك الدولة .
المادة 4
فتح المادةاذا وردت على جابي الضرائب المختلفة عدة طلبات لشراء الملك المحجوز يبرم البيع لفائدة المزاود الاحسن عرضا المادة . : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.