مرسوم رقم 65-302 مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1442
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار ( 4600000 ) دج مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31-1 .
الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار ( 4600.00 ) دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 33-91 المنح العائلية » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 .
هواري بومدين وزارة العدل جم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.