أمر رقم 65-298
أمر رقم 65-298 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل أجل تلقي الشكايات البريدية 1438
المادة الأولى
فتح المادةان العنوان الثالث من الكتاب الاول من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( مسؤولية الادارة » يتم بالمادة ل 13-1 يكون نصها هكذا :
المادة ل 13-1 أن الشكايات المتعلقة بمختلف المراسلات لا تقبل الا فى أجل سنة كاملة ابتداء من اليوم الذي يلى يوم دفع الارساليات وذلك مهما كان موضوعها وسببها».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.