مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
المادة الأولى
فتح المادةان الرسوم المبينة اسفله تطبق على الجرائد والنشرات الدورية فيما يخص العلاقات التالية :
النظام الداخلي ( القطر الجزائرى ) تطبق هذه الرسوم على الجرائد والنشرات الدورية عند خروجها من الجزائر الى المغرب وتونس ، وفرنسا ، ( بما فيها العمالات ماوراء البحار ) وامارة موناكو ، وفالي دآندور، والكاميرون ، والجمهورية الافريقية الوسطى ، والكونغو ) برازفيل ) ، وساحل العاج ، والداهومي ، والغابون ، وغينيا ، وموريطانيا ، ومدغشكر ، ومالي ، والنيجير ، والسنيغال ، والتشاد ، والطوغو ، والفولتا العليا ، والجمهورية العربية المتحدة ، وغانا ، والمملكة العربية السعودية ، وشرجة، والعراق ، والاردن ، وأبي ظبي ، والكويت ، ولبنان ، وليبيا ، والسودان ، وسوريا ، واليمن الرسم المؤسس عن كل نسخة الجرائد غير المرتبة بحسب وزن كل نسخة الجرائد المرتبة بحسب اتجاه اتجاه البلدان والمستخلصة | الجرائد الاخرى البلدان التي ترسل اليها عنها رسوم البريد او المحررة او المدعوة خارج الكيس) الى غاية 100 غ ... 50 ر .
فوق 100 غ والى 150 غ 25 را فوق 150 غ والى 200 غ 50 را فوق 200 غرام وزيادة عن الرسم المطبق على المائتيي غرامات الاولى ، عن كل 100 غ او جزء منها مما هو زائد ( الوزن الاقصى : 3 كيلوغرامات ) .... 50 ر .
ان الجرائد والنشرات الدورية المرتبة بحسب اتجاه البلدان المرسلة اليها او المدعوة ( خارج الكيس » والمجموعة | عند ارسالها من قبل الناشرين أو وكلائهم بعنوان مودع أو بواسطة آلة الختم 3 6 100 عن 100 غ 4 بائع ، تستفيذ من تخفيض قدره 50 ٪ من التعريفات المبينة أعلاه
المادة 2
فتح المادةتستفيد من تعريفة الجرائد غير المرتبة بحسب الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية اتجاه البلدان المرسلة اليها :
1) الارساليات التكميلية التي يحتمل أن يبعثها ناشرو الجرائد على اثر طلبات طارئة : اشتراكات جديدة ، اوراق اثباتية وغيرها ، ويجب ان تكتب على هذه الارساليات عبارة ارسالية تكميلية » ،
2) الجرائد المرسلة من قبل المودعين المحليين المؤذون لهم بذلك سابقا . ويكتب عليها لزوما البيان « مودع محلي »، ان الرسوم المتعلقة بالارساليات المحددة في الفقرتين 1 و 2 اعلاه والمتضمنة اقل من 100 نسخة يجوز تسديدها بالنقود او بالطوابع البريدية
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة احكام المرسوم رقم 60 281 المؤرخ في 29 مارس سنة 1960 المشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية ابتداء من واللاسلكية اول والنقل يناير بتنفيذ سنة هذا 1966 المرسوم والذي الذي ينشر في يسرى مفعوله الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول.
للجمهورية الجزائرية 1447 وبناء على اقتراح وزير التعمير والاسكان ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد الله معرف لمهام مدير الإدارة العامة - الدرجة الأولى بوزارة التعمير والاسكان.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 رجب عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 يحدد بموجبه توزيع اقساط اشتراك الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية . 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-364 المؤرخ في 31
- ديسمبر سنة 1964 المتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي ، وخصوصا المواد 2 و 3 وه منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 يناير سنة 1963 المحدد بموجبه توزيع اقساط الاشتراك ، وبعد الاطلاع على المقرر رقم 49-45. الصادر عن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | المجلس الجزائري والذي أصبح نافذ الاجراء بموجب القرار الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ فى 14 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-164 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، المؤرخ في 10 يوليو سنة 1949 المتعلق باقامة نظام الضمان الاجتماعي بما فى ذلك النصوص التي تممته وعدلته وخصوصا | المادة 4 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع اقساط اشتراك التأمين الاجتماعي والمنح العائلية ، حسب النسب المئوية المحددة في الجدولين ادناه :
ه 1385 جدول توزيع ما عام الصناديق الاجتماعية شعبان 20 اخطار تكاليف الثلاثاء سبة التسيير المراقبة التأمين عن الاعانات الاشتراك الاداري الطبية الاجتماعي العائلية 25 24 250608 52.رده 88 در 7 412ر. 25 14 ) ) 93684 2947 )) الجزائرية 10 ٪ 10 62 ) ) 20 14 .. را 11050 25 را 6 640667 15333 10667 للجمهورية
25 ) ) 96,40 68 را الرسمية تجزئة أقساط الاشتراك الجريدة الصناديق الاجتماعية اخطار تكاليف نسبة التسيير المراقبة التامين عن الاعانات الاشتراك الاداري الطبية الاجتماعي العائلية 25 24 621 1335 184 10ر. 25 14 1338 42 ر . 10 ٪ 621 42 1 .ار.
A % 88ره 92ر. .ار. 3088 92 . 92 .ار. 1448 25 10 ر24 42 ر .
يدخل من اقساط الاشتراك | الصندوق الجزائري للتامين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشيخوخة صندوق صندوق صندوق الضمان التسيير التعويض التعويض التسير الاجتماعي الاداري للتامين للتامين الاخطار الاداري والتامين الاجتماعي العائلي العائلي 247ر. 2,639 30093 36 در. 4124 0701 211ر. 2246 0912 30 ر . 20 ر3 در 7 10000 70 ر1 375 ر. 4,00 9375 . در . 333ره . در 12 12ر. 28 ر1 2 در .
وتوزيعها الى نسب مئوية للأجور | الصندوق الجزائري للتأمين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشيخوخة صندوق صندوق صندوق الضمان التسيير التعويض التعويض التسيير الاجتماعي الاخطار الاداري للتامين للتأمين الاداري والتامين الاجتماعي العائلي العائلي ر .06ر 64ر . 13ر. 00 را 17ر. .ر. 32ر. 13ر.
3. ر. 32 ر . 075 00 را 17ر.
3. ر . 32 ر . 075 .ر. 32 ر . .ر. 32 ر . 13ر.
الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان أقساط الاشتراك المدفوعة بواسطة الطوابع (فينييت) المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1956 المعدل ، وأقساط اشتراك المسافرين الممثلين التجاريين ذوى البطاقات المتعددة والمشار اليهم في المادتين 6 و 13 من القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1954 المعدل ، توزع طبقا للنسب المئوية المحددة بالنسبة لاقساط الاشتراك ذات المعدل البالغ 24,25 ٪ ان محصول الزيادات المترتبة عن التأخير والمنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 140352 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ، المعدل ، ومن العقوبات المشار اليها في المادة 21 من الامر رقم 45-2249- المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1945 يخصص ، بنسبة النصف لصندوق العمل الصحى والاجتماعي والعائلي المسير من طرف الصندوق الوطني | للضمان الاجتماعي .
المادة 3
فتح المادةتطبق مقتضيات المادتين 1 و 2 من هذا القرار على أقساط الاشتراك والزيادات عن التأخير والعقوبات المحصلة بعد أول يناير سنة 1966
المادة 4
فتح المادةان الارصدة المدينة والدائنة التابعة للتسييرات | التقنية وللتسيير الادارى والظاهرة في 31 ديسمبر من كل سنة مالية ، تحول ابتداء من السنة المالية 1965 ، الى حسابات تحويل الرصيد من جديد .
تطبق المقتضيات المنصوص عليها فى المقطع السابق على جميع منظمات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام غير الفلاحي .
تحدد بموجب قرارات لاحقة شروط تخصيص الفائض وتغطية حالات العجز .
المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وخصوصا :
القرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1956 المتعلق بنظام - المنح العائلية ،
- القرار المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1957 المتعلق بتحديد نفقات التسيير الادارى للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة والمقطع الثاني من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1957 المحدد بموجبه توزيع أقساط الاشتراك الواجب تحصيلها
- والقرار المؤرخ فى 30 أبريل سنة 1953 المتعلق بنفقات التسيير الاداري للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة •
- والمادة 2 من القرار المؤرخ فى 24 يوليو سنة 1962 المحدد بموجبه توزيع أقساط اشتراك الضمان الاجتماعي ، والقرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1965 المحدد بموجبه توزيع أقساط اشتراك الضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية 1449 والقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1963 المتضمن تغيير معدل التمويل للصندوق الاقليمى للنشاط العائلي .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 .
عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة سنة 1965 يتضمن حقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بنظام التقاعد التكميلي الخاص باجراء القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1953 المعدل والمتعلق بشروط تطبيق المقرر رقم 53 20. المشار اليه اعلاه ،
- وبمقتضى المقرر رقم 49 45. الصادر عن المجلس الجزائري والمعدل والمتعلق بتنظيم نظام للضمان الاجتماعي بالجزائر والذى اصبح ساري المفعول بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ، وبمقتضى المقرر رقم 53-20. الصادر عن مجلس الجزائرى والمحددة بموجبه كيفيات نظام التأمين على الشيخوخة بالجزائر والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 29 ابريل سنة 1953 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرمي هذا القرار الى تحديد حقوق والتزامات المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة
الباب الاول — الاشتراكات
المادة 2
فتح المادةتسدد التكاليف باشتراك يقتطع من المرتب الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية في القطاع الفلاحي 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه والبالغ حده 2000 د.ج في الشهر
المادة 3
فتح المادةيحدد الاشتراك موقتا ب 6 ٪ من المرتب المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ، فيدفع المشغل نصفا منه بيد ان النصف الآخر يكون على عاتق الاجير .
المادة 4
فتح المادةتدفع الاشتراكات الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة كل ثلاثة اشهر خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الذي يلي كل ربع سنة فيستعمل المشغل في هذا الباب القوائم التي تسلم اليه من قبل الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة .
ان جميع الاشتراكات التي لم تدفع فى الاجل المحدد اعلاه تصدر في شأنها زيادة قدرها در . فى الالف عن كل يوم وقع فيه التأخير تدفع فى نفس الوقت الذي تدفع فيه الاشتراكات .
الباب الثاني التقاقد التكميلي المادة ه : كل أجير يبلغ عمره 60 سنة ويثبت أنه دفع اشتراكات حقيقية او مصدق عليها لمدة 120 . شهرا فيما يخص التأمينات أو انه كان مستخدما لنفس المدة يجوز له ان يطلب تصفية تقاعده التكميلي .
ويبتدئى التمتع بالتقاعد التكميلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذى يلي استلام الطلب ولا يمكن ان يسرى هذا التمتع بعد السنة الستين .
المادة 6
فتح المادةخلافا للاحكام المنصوص عليها أسفله ، أن جميع السنوات الخاصة بالتأمين او بفترات العمل المصدق عليها قبل 31 ديسمبر سنة 1964 من قبل مؤسسات التقاعد التكميلي يصدق عليها الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ويتخذها في حسابه .
المادة 7
فتح المادةبعد تصفية معاش التقاعد التكميلي ، لا يمكن مراجعة الاداءات المتعلقة بمدة موالية للتاريخ الذي حدد خلاله حساب المؤمن عليه لتسديد حقوقه الخاصة بالتقاعد التكميلي .
ولا تكون الاشتراكات المؤرخة صحيحة لتحديد وحساب الحقوق في التقاعد التكميلي الا اذا تم تسديدها فى اجل ه سنوات حسب تاريخ مطالبتها غير أن الاشتراكات المقتطعة في الوقت المناسب وغير المدفوعة مبالغها تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد وحساب الحقوق في التقاعد التكميلي ولو لم تسدد لدى المشغل وذلك بقطع النظر عن حق المتابعة الذي يتصرف فيه الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة
المادة 8
فتح المادةان الفترات المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني والفترات المقضية في السجون لاجل المشاركة فى الثورة كما هي محددة فى التشريع بخصوص قدماء المجاهدين تعتبر فترات مقضية في العمل مصدق عليها لانشاء الحق والحساب الخاص بالتقاعد التكميلي
المادة 9
فتح المادةتعتبر الدورات السنوية المبينة بعده فترات للتأمين ابتداء من أول يناير سنة 1965 لانشاء الحق وحساب التقاعد التكميلي :
1 ) الثلاثة اشهر التى يكون المؤمن عليه قد استفاد خلالها من تعويضات اليوم الستين وذلك برسم التأمينات عن المرض اذ ان كل فترة جديدة من ستين يوما يتم خلالها دفع التعويضات تعتبر ربع سنة . ) الثلاثة اشهر الحاصلة خلالها الولادة التي تترتب عنها تعويضات تأمين الامومة .
3 ) كل ثلاثة اشهر تتضمن استحقاق لاداء المبالغ المتأخرة عن معاش العجز تطبق احكام الفقرتين 1 و 2 اعلاه على المستفيدين من التشريع الخاص بطوارىء العمل وذلك اما أن يكون المصاب قد حصل على التعويضات اليومية برسم العجز الموقت او ان يكون قد حصل على ايراد عن العجز يعادل 66 % على الاقل
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يمتد تطبيق المواد 7 و 8 و 9 من هذا القرار على الاقساط السنوية الاربعة الخاصة بالتأمين أو فقرات العمل المعتبرة برسم سنة مدنية
المادة 11
فتح المادةان المؤمن عليه الذى لا يثبت انه كان مستخدما لمدة 120 شهرا او انه لم يدفع اشتراكات صحيحة للتأمين او مثبتة ، يكون له الحق فى التقاعد التكميلي ويجوز له أن يطلب فى اى وقت كان بعد سنة الستين من عمره اعادة الاشتراكات التي يكون قد دفعها واذا ردت مبالغ الاشتراكات لصاحبها فتبطل جميع حقوقه في التقاعد التكميلي .
المادة 12
فتح المادةيعادل التقاعد التكميلي 105 ٪ من الاجر السنوى المتوسط الاساسي عن كل سنة صحيحة للتأمين عند ما يكون عدد الاقساط الربع السنوية الصحيحة او المثبتة غير قابل للضرب ب 4 يحسب المعاش على الاساس المحددة بالفقرة السابقة نسبيا لعدد هذه الاقساط
المادة 13
فتح المادةفيما يخص حساب الاجر السنوى المتوسط تؤخذ بعين الاعتبار بحسب ترتيب التاريخ المائة والعشرون شهرا الخاصة بفترة العمل أو بالتأمين التي يكون الاجير قد اشتغل خلال كل ثلاثة اشهر منها لمدة 45 يوما و 300 ساعة.
او 90 فترة على الاقل قبل أن يبلغ الستين من عمره وقبل السن الاساسي لتصفية المعاش أن كانت هذه الطريقة الحسابية أكثر نفعا للمعنى بالامر .
واذا كان عدد الاقساط الربع السنوية المعينة بالفقرة السابقة يقل عن مائة وعشرين شهرا فيحسب الاجر السنوى المتوسط المقدم من جديد ضمن نفس الشروط على اساس الاجور الخاصة بهذه الاقساط الربع السنوية
المادة 14
فتح المادةان القرارات الصادرة لتنفيذ القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه تطبق على نظام الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية التقاعد التكميلي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . |
المادة 15
فتح المادةان الزيادة الممنوحة للزوجة التي هي في كفالة المنخرط برسم نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري التأمين على الشيخوخة تمنح بناء على المعدلات والشروط المحددة بالمادة 11 من القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه
المادة 16
فتح المادةيجب ارسال طلب تصفية التقاعد التكميلي الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . فيحرر هذا الطلب على احدى المطبوعات من النموذج المحدد من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية مرفوقا بالاوراق الاثباتية المطلوبة في النموذج المذكور ، ويسلم وصل مقابل ذلك يدرس الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بعد التأكد من وجود المعلومات والاوراق الاثباتية المطلوبة ، حقوق صاحب الطلب ويباشر عند الاقتضاء تصفية التقاعد التكميلي بعد بيان فترات العمل ومبلغ الاجور والاشتراكات المطابقة لكل من هذه الفترات وكذا مدة الفترات المعتبرة فترات للتأمين او المماثلة لفترات العمل .
المادة 17
فتح المادةيتعين على صاحب الطلب لاجل اثبات فترات العمل الواردة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 والاجور المطابقة لها ، أن يقدم الشهادات المسلمة له من قبل المشغلين الذين عمل عندهم بالتوالي والمؤشر عليها من قبل رئيس البلدية الموجود فيها مركز المؤسسة .
واذا ثبت أن صاحب الطلب لا يمكنه تقديم شهادات العمل لعدم توفر الامكانيات المادية لديه يحتمل ان يقرر الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة على أن أثبات فترات العمل والاجور المناسبة لها معد بتصريح مكتوب معلل من قبل المعني بالامر ومثبت بشهادات من شأنها ان تؤخذ بعين الاعتبار مع الاشارة الى القاب وعناوين ومهن المشغلين المتتابعين ومدة العمل المقضية في كل من المؤسسات ومبلغ الاجور المناسبة اليها يقوم الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة قبل ان يتخذ قرارا من القرارات :
بالتحقيق لدى الصناديق الاجتماعية أو الصناديق الخاصة بالعطل المدفوعة أجورها اذا كانت شهادات العمل او التصريحات الخاصة بالمعنيين بالامر تتعلق بمدة موالية لتاريخ ابتداء سريان مفعول تشريع المنح العائلية أو العطل المدفوعة أجورها بالتحقيق لدى السلطات المحلية اذا تعذر الاثبات بشهادات العمل أو بتصريحات المعنيين بالامر من قبل الصناديق الاجتماعية المختصة او اذا كانت هذه الوثائق تتعلق بمدة لاحقة لتاريخ ابتداء سريان مفعول تشريع المنح العائلية او العطل المدفوعة أجورها أما فيما يخص المدة الموالية لاول يناير سنة 1965 ، فلا يلزم صاحب الطلب بتقديم الاوراق الاثباتية الا اذا نازع | للجمهورية الجزائرية 1451 في مدة العمل او الاجور التي اتخذت كأساس لتصفية حقوقه المتعلقة بالتقاعد التكميلي .
المادة 18
فتح المادةيحدد الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة مبلغ التقاعد التكميلي او مبلغ القدر الذي يجب اعادته تطبيقا للمادة 11 من هذا القرار كما يحدد تاريخ بدء التمتع بالتقاعد التكميلي ضمن الشروط المقررة في المادة .
والفقرة 2 من هذا القرار دون أن يكون هذا التاريخ قبل اول يناير سنة 1965 ، ويخبر به المعني بالامر ويمسك الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة سجلا تقيد فيه جميع المعاشات المصفاة
المادة 19
فتح المادةان الاشخاص الذين تجرى تصفية ملفاتهم الخاصة بالتقاعد التكميلي يجوز لهم ان يطلبوا من الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان تدفع لهم تسبيقات من مبالغ ايرادهم ويبت الصندوق الجزائري في طلب التسبيقات ويحدد عند الاقتضاء قدره و تاريخ دفعه تطبق هذه المادة على معاشات التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق ومعاشات التقاعد التكميلي ضد العجز للارامل
الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 20
فتح المادةفى حالة ما اذا كان مؤمن عليه تتوفر فيه شروط التأمين او فترات العمل المطلوبة للحصول على معاش للتقاعد التكميلي أو كان يستفيد بمثل هذا المعاش حين وفاته ، يكون الارملته الحق فى معاش التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق عند بلوغها 55 سنة ، وذلك اذا اثبتت على انها تزوجت بالمورث سنتين على الاقل قبل وفاته .
المادة 21
فتح المادةيعادل معاش التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق نصف المعاش الممنوح برسم التقاعد التكميلي الرئيسي واذا تزوجت الارملة يوقف صرف معاشها التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق ابتداء من اول يوم للثلاثة الاشهر الاولى الموالية •
المادة 22
فتح المادةاذا ترك المورث عدة أرامل ، يقسم معاش التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق بالتساوى وبصفة نهائية مع الاخذ بعين الاعتبار عدد المعنيات بالامر حين تكون الواحدة منهن على معاش الاقل التقاعد تتوفر فيها التكميلي الشروط المطلوبة ليكون لها الحق في لتحويل الحقوق ، فتأخذ كل من الارامل عند الاقتضاء الحصة المخصصة او المحتفظ لها بها على هذه الكيفية وان تزوجت احداهن فلا يحدث تغيير ما على حصص الارامل الاخريات
المادة 23
فتح المادةان الارامل اللواتي يطلبن الانتفاع من معاش التقاعد التكميلي المحول الحقوق ، يجب ان توجهن الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة طلب مطابقا للنموذج المحدد من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومر فوقا بالاوراق الاثباتية المقررة فى النموذج المذكور ويسلم لهن وصل مقابل ذلك • 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه
المادة 24
فتح المادةيحدد تاريخ بدء التمتع بمعاش التقاعد التكميلي | المحول الحقوق ، غداة يوم وفاة المورث اذا قدم الطلب في اجل ستة اشهر بعد هذه الوفة واما فى اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب اذا قدم هذا الاخير فى أجل يتعدى ستة اشهر بعد الوفاة غير انه لا يمكن تحديد هذا التاريخ قبل ان تبلغ الارملة 55 سنة
المادة 25
فتح المادةفي حالة ما اذا كان المؤمن عليه تتوفر فيه شروط التأمين او فترات العمل المطلوبة للحصول على معاش التقاعد التكميلي او كان ينتفع بمثل هذا المعاش حين وفاته ، فيكون لزوجته المصابة بعجز تام يجعلها غير قادرة على ممارسة مهنة من المهن ومهما كان سنها ، الحق فى معاش التقاعد التكميلي ضد العجز الخاص بالارامل يساوى معاش التقاعد التكميلي المحول الحقوق ومحسوبا ضمن الشروط المحددة بالمادة 21 من هذا القرار ، وذلك اذا أثبتت على انها تزوجت بالمورث سنتين على الاقل قبل وفاته تطبق احكام المادة 22 من هذا القرار عند الاقتضاء على معاش العجز الخاص بالارملة الماد ة 26 : يتعين على الاشخاص الذين يطلبون الانتفاع من معاش التقاعد التكميلي ضد العجز الخاص بالارامل ان يوجهوا الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة طلبا مطابقا للنموذج المحدد من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومصحوبا بالاوراق الاثباتية المقررة فى النموذج المذكور . ويسلم لهم وصل مقابل ذلك
المادة 27
فتح المادةان الصندق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة مكلف بتقرير ثبوت العجز التام لصاحب الطلب وبتعيين الصناديق الاجتماعية لاجراء مراقبات دورية على المعنيين بالامر .
ان اللجنة الجهوية واللجنة الجزائرية المنصوص عليها | في المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ، لها العلم بالدعاوى المقدمة من قبل الارامل الذكور أو الاناث الذين يعارضون مقررات الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة المتعلقة بحالة عجزهم
المادة 28
فتح المادةان تاريخ ابتداء التمتع بمعاش التقاعد التكميلي المقرر فى المادة 25 يحدد اما غداة يوم وفاة المورث اذا قدم الطلب في اجل ستة اشهر بعد هذه الوفاة واما في اول اليوم من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب او للتاريخ الذي يثبت فيه العجز بعد تقديم الطلب اذا قدم في اجل يتجاوز ستة اشهر بعد الوفاة
المادة 29
فتح المادةيعوض معاش التقاعد التكميلي ضد العجز الممنوح الى كل أرمل بمعاش يعادله خاص بالتقاعد التكميلي على الشيخوخة وذلك ابتداء من الاستحقاق الاول الموالي.
للسن الستين فيما يتعلق بالارمل والسن الخامس والخمسين فيما يتعلق بالارملة .
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 30
فتح المادةان المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي المنتفعين من معاش التقاعد ، يستمرون فى اخذ مرتباتهم ضمن الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه و فى المواد 12 و 15 و 21 و 22 و 25 من هذا الفرار وذلك مهما كان سنهم
المادة 31
فتح المادةتكون للمنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي بصفة انتقالية ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1965 امكانية طلب تصفية حقوقهم على اساس الشروط الخاصة بالسن التي يكون قد عرضها عليهم النظام السابق المنتمين اليه في الماضي .
المادة 32
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني 1 المطبعة الرسمية - بالجزائر -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 60-281
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-166
مرسوم رقم 71-166 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي 778
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.