مرسوم رقم 65-304 مؤرخ فى 12 رجب عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تأسيس الرسوم البريدية الثانوية 1445
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس رسم يفرض على الاوامر باعادة الارسال ورسم يفرض على حفظ الاشياء الخاصة على المائتيي غرامات الأولى ، عن كل 100 غ أ الرسم الخاص بأوامر اعادة الارسال :
ا - لمدة ثلاثة أشهر على الاكثر : 5 دنانير
2 - لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة ( وهو اقصى اجل): 10 دنانير ان عمليات اعادة الارسال التي تقوم بها مصلحة البريد المحفوظ لا تؤسس عليها هذه الرسوم .
ب - رسم خاص بحفظ أشياء المراسلات : 5 دنانير مدة حفظها القصوى : شهر عن كل طلب
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول سنة 1966 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1965 هواري بو مدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.