ج.ر عدد 31 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-208 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-209 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-210 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ال ذي يح دد الامتي ازات الخاصة الم منوحة للمست خدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي……………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-211 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامت يازات الخ اصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدول ة والجم اع ات المح لي ة والمؤسس ات والهيئ ات العمومية العامل ين في ولايات : بشار- والبيض- وورقل ة - وغرداي ة - والنعامة - والأغ واط- والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة……………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-212 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، ي عدل ويتمم بعض أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاص ة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشل ة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيل ت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة……………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-213 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الدائري الرابع بين برج بوعريريج وخميس مليانة…………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات……………………………………………………………….. 13 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة…………………………………………………………………………………………. 18

7 شعبان عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 16 يونيو سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يجعل منهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة في الماء إجباريا……………………………………………………… 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 20 ذي الحج ة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني…………… 29 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة……………………………………………………………………………………………………………………… 30 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 21 مارس سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………….. 30 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام……………………. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-208 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. ★ إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2013 اعتماد دفع ق دره اثنا عشر مليارا وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار 12.095.465.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وخمس ة وأربع ون مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دين ار 345.465.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صف ر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للج دول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 16 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دفع قدره اثنا عشر مليارا وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار 12.095.465.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار 345.465.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 465 095 12 465 345 المجموع : ………………… 465 095 12 465 345 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية 465 345 465 345 الاقتصادية والإدارية
  • دعم النشاط الاقتصادي 000 750 11 - (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) المجموع : ………………… 465 095 12 465 345

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 16 يونيو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-209 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-50 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2013 اعت ماد ق دره مليار وخمسمائة وخمسون مليون دينار 1.550.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتم اد قدره مليار وخمسمائة وخمسون مليون دينار 1.550.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 الأمن الوطني - التغذية …………………………………………………… 000.000 700. مجموع القسم الرابع 000.000 700.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه 16 يونيو سنة 2013 م الجدول الملحق “أ” ( تابع) رقم الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية ……………………. 000.000 350. مجموع القسم الخامس 000.000 350. مجموع العنوان الثالث 1.050.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.050.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - حظيرة السيارات …… 500.000.000 مجموع القسم الرابع 500.000.000 مجموع العنوان الثالث 500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.550.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………. 1.550.000.000

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 16 يونيو سنة 2013 م الجدول الملحق “ب” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية ………………… 1.200.000.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية …………………………………………………………. 350.000.000 مجموع القسم الخامس 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.550.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.550.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………. 1.550.000.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-210 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ال ذي يح دد الامتي ازات الخ اصة المم نوحة للمست خدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ال ذي يح دد الامتي ازات الخاصة الم منوحة للمست خدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يح دد الامتي ازات الخاصة الم منوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي. المادّة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 16 يونيو سنة 2013 م “المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي”. المادّة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية كلها أو جزء منها، المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل الآتية : 1 - المست خدم ون الذين يثب تون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 8 إلى 10 من الشبكة المنصوص عليه ا في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، 2 - المستخدمون الذين يث بتون مس توى تأهيل يوافق الأصن اف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه”. المادّة 4 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث، على التوالي، من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه”.

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م المادّة 5 : تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب. يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول حسب النسب الآتية : …………(الباقي بدون تغيير)……………….”. المادّة 6 : تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا من إحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على أساس الراتب الرئيسي المرتبط برتبتهم الأصلية”. المادّة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-211 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، ي عدل ويتمم بعض أح كام المرسوم التنف يذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يح دد الامتيازات الخ اصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجم اع ات المحل ي ة والمؤس سات والهيئات العمومي ة العام ل ين في ولايات : بشار- والبيض- وورقلة - وغرداية - والنعام ة - والأغواط - والوادي، وبعض البلدي ات التابع ة لولايتي الجلفة وبسكرة. إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار- والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرس وم بعض أحكام المرسوم التنف يذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار- والبيض- وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بإحدى الولايات الآتية : بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة، الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه”.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه المادة 3 : تعدل المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية كلها أو جزء منها المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب مكان تعيينهم”. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث على التوالي من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية، وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه”. المادة 5 : تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب. يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وفقا للنسب ومكان التعيين، كما هو محدد في الجدول الآتي : ………… (الباقي بدون تغيير)………”. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 16 يونيو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-212 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جم ادى الثاني ة عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تم ن ح للمستخ دمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولاي ات خنشل ة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة. ★ إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعي دة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أه راس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهل ين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعي دة وقالمة وتيارت وباتن ة وأم البواق ي وتيسمسيلت وس وق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم : 1 - مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين ينتمون لرتب أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ تقني في الثانوية (رئيس أشغال) وكذا أسلاك أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزون ومستشارو التربية ونظار الثانويات والمقتصدون ومديرو المدارس الابتدائية ومديرو المتوسطات ومديرو الثانويات ومفتشو التعليم الابتدائي و مفتشو التعليم المتوسط ومفتشو التربية الوطنية ومفتشو ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 2 - الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، 3 - المستخدمون الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والأساتذة الباحثون والباحثون الدائمون الذين لهم على الأقل رتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم ب وملحق بالبحث، على التوالي”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه العاملون في المناطق الواردة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب يحسب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-213 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از الطري ق ال دائري ال راب ع بين برج بوعريريج وخميس مليانة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الدائري الرابع بين برج بوعريريج وخميس مليانة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء للطريق الدائري الرابع المذكور في المادة الأولى أعلاه، ولا سيما : 16 يونيو سنة 2013 م
  • وسط الطريق،
  • المنحدرات،
  • فضاءات الراحة والخدمات،
  • مراكز الصيانة،
  • الشريط الأرضي الوسطي،
  • المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات وفروعه،
  • ملحقات أخرى للطريق. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ألفان وستمائة واثنان وعشرون (2622) هكتارا في أقاليم ولايات : عين الدفلى والمدية والبويرة والمسيلة وبرج بوعريريج، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم به ا بعنوان إنجاز الطريق الدائ ري الرابع بين ب رج بوعريريج وخميس مليانة، كما يأتي :
  • الخط الرئيسي : 262 كيلومترا،
  • المقطع الجانبي : مسلكان 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي : 15 مترا،
  • عدد محولات الربط : خمسة عشر (51)،
  • عدد القناطر : اثنان وعشرون (22)،
  • عدد المنشآت الفنية : مائة وثلاثة وتسعون .(193) المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز الطريق الدائري الرابع بين برج بوعريريج وخميس مليانة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادة :2 يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والخزين ة والتأمين ات، كما يأتي: المناصب العليا العدد الإدارة المركزية محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات 4 محافظ مراقب رئيسي للتأمينات 8 رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 8

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه 16 يونيو سنة 2013 م المادة 3 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة، بعنوان المصالح الخارجية، كما يأتي : المديرية الجهوية / الخزائن المفتشية الجهوية للخزينة بسطيف المفتشية الجهوية للخزينة ببسكرة المفتشية الجهوية للخزينة ببومرداس المفتشية الجهوية للخزينة بخنشلة المفتشية الجهوية للخزينة بتلمسان المفتشية الجهوية للخزينة بالشلف المفتشية الجهوية للخزينة بقسنطينة المفتشية الجهوية للخزينة بغرداية المفتشية الجهوية للخزينة بالجزائر المفتشية الجهوية للخزينة بعنابة المفتشية الجهوية للخزينة ببشار المفتشية الجهوية للخزينة بمستغانم المفتشية الجهوية للخزينة بوهران الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية خزينة ولاية الجزائر خزينة ولاية سطيف خزينة ولاية وهران خزينة ولاية تيزي وزو خزينة ولاية باتنة المناصب العليا العدد رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة 6 رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة 5 رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة 4 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة المركزية 4 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الرئيسية 4 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 8 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 7

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 16 يونيو سنة 2013 م المديرية الجهوية / الخزائن المناصب العليا العدد خزينة ولاية بسكرة خزينة ولاية المسيلة خزينة ولاية الجلفة خزينة ولاية الشلف 6 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 6 خزينة ولاية قسنطينة خزينة ولاية تيارت خزينة ولاية بجاية خزينة ولاية تلمسان خزينة ولاية عنابة خزينة ولاية الوادي خزينة ولاية البليدة خزينة ولاية المدية خزينة ولاية عين الدفلى خزينة ولاية سكيكدة خزينة ولاية ميلة خزينة ولاية جيجل رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 5 خزينة ولاية ورقلة خزينة ولاية مستغانم خزينة ولاية غليزان خزينة ولاية معسكر خزينة ولاية برج بوعريريج خزينة ولاية البويرة خزينة ولاية سيدي بلعباس خزينة ولاية قالمة خزينة ولاية سوق أهراس خزينة ولاية أدرار خزينة ولاية بومرداس خزينة ولاية تيبازة خزينة ولاية تيسمسيلت رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 4 خزينة ولاية الأغواط خزينة ولاية خنشلة خزينة ولاية أم البواقي خزينة ولاية تبسة خزينة ولاية سعيدة

16 الجريدة الرّسميّة المديرية الجهوية / الخزائن خزينة ولاية الطارف خزينة ولاية بشار خزينة ولاية البيض خزينة ولاية غرداية خزينة ولاية تامنغست خزينة ولاية النعامة خزينة ولاية عين تموشنت خزينة ولاية تندوف خزينة ولاية إيليزي المديرية الجهوية للخزينة بالجزائر المديرية الجهوية للخزينة بعنابة المديرية الجهوية للخزينة ببشار المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة المديرية الجهوية للخزينة ببومرداس المديرية الجهوية للخزينة بالشلف المديرية الجهوية للخزينة بقسنطينة المديرية الجهوية للخزينة بغرداية المديرية الجهوية للخزينة بخنشلة المديرية الجهوية للخزينة بمستغانم المديرية الجهوية للخزينة بوهران المديرية الجهوية للخزينة بسطيف المديرية الجهوية للخزينة بتلمسان الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية الخزائن الولائية خزائن البلديات (خارج الصنف والصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية (خارج الصنف والصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه 16 يونيو سنة 2013 م المناصب العليا العدد رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 3 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 2

عون محاسب للدولة 25

مسؤول الصناديق بالخزينة المركزية مسؤول الصناديق بالخزينة الرئيسية 2 مسؤول الصناديق بالخزينة الولائية مسؤول الصناديق بخزائن البلديات مسؤول الصناديق بخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية 1 والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-04 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-04 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • مصلحة الاستقبال والإيواء،
  • مصلحة النشاطات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. المادّة 3 : تكلّف مصلحة الاستقبال والإيواء، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان استقبال الطفولة المسعفة وإيوائها،
  • ضمان إطعام صحي ومتوازن،
  • ضمان راحة الأطفال المسعفين وأمنهم وحمايتهم الجسدية والمعنوية،
  • ضمان النطافة الجسدية والهندامية والبيئية،
  • ضمان النظام والانضباط،
  • تسيير البياضة. المادّ ة 4 : تكلّف مصلحة النشاطات الطبية والنفس ية والاجتماع ية والترب وي ة، على الخصوص، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17
  • ضمان الأمومة من خلال التكفّ ل بالعلاج والتمريض،
  • ضمان المتابعة النفسية الحركية والعاطفية والطبية للأطفال،
  • ضمان حفظ صحة وسلامة الرضيع والطفل والمراهق على المستويين الوقائي والعلاجي،
  • إعداد وتنفيذ البرامج الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية من أجل التكفّل بالأطفال،
  • مرافقة الأطفال والمراهقين أثناء فترة التكفّل قصد اندماج عائلي ومدرسي واجتماعي ومهني أفضل،
  • ضمان النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية والتسلية،
  • العمل على وضع الأطفال في الوسط العائلي،
  • ضمان متابعة الأطفال الموضوعين في الوسط العائلي ومرافقتهم،
  • العمل على تلبية الاحتياجات النفسية والطبية والتربوية للأطفال المعوقين،
  • تطوير أنشطة وقائية وتوعوية طبية واجتماعية لفائدة الأطفال والمراهقين،
  • ضمان المتابعة المدرسية للأطفال والمراهقين،
  • السهر على تفتح شخصية الأطف ال وراحتهم من خلال النشاطات التربوية والترفيهية،
  • ضم ان التنم ية المنسجم ة لشخص ية الأطفال والمراهقين،
  • السهر على تحضير المراهقين للحياة الاجتماعية والمهنية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لا سيما مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهنيين،
  • إعداد حصائل النشاطات المتعلقة بالتكفّل بالأطفال والمراهقين،
  • السهر على تطبيق النظام الداخلي. المادّ ة 5 : تك لّ ف مصلحة الإدارة وال وس ائل، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد المخطط السن وي لتسي ير الموارد البشرية وتنفيذه،
  • ضمان تسيير المستخدمين،
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتنفيذها،
  • ضمان محاسبة المؤسسة،
  • ضمان تسيير أملاك المؤسسة ووسائلها،
  • ضمان صيانة المؤسسة والحفاظ عليها. المادّة 6 : يدير ملحق ة المؤسسة المنصوص عليها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-04 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة. وتضم الملحقة :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه

  • فرع الاستقبال والإيواء،
  • الفرع الطبي والنفسي والاجتماعي والتربوي. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام سعاد بن جاب الله ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-165 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-165 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. المادّ ة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • مصلحة الاستقبال والملاحظة والإيواء،
  • مصلحة المتابعة النفسية البيداغوجية وإعادة التربية والعلاج البعدي،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. 16 يونيو سنة 2013 م المادّة 3 : تكلّف مصلحة الاستقبال والملاحظة والإيواء، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان استقبال الأحداث وإيوائهم،
  • السه ر على جمع المعلوم ات اللازم ة عن الحدث عن طريق دراسة شخصيته وقدراته واستعداداته من خلال الملاحظة المباشرة لسلوكه بمختلف الاختبارات والتحقيقات الاجتماعية،
  • ضمان تكييف الحدث بالوسط المعيشي الجديد،
  • ضمان إطعام صحي ومتوازن،
  • ضمان راحة الأحداث وأمنهم،
  • ضمان النظافة الجسدية والهندامية والبيئية،
  • تسيير البياضة. المادّة 4 : تكلّف مصلحة المتابعة النفسية البيداغوجية وإعادة التربية والعلاج البع دي، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية والتربوية للتكفل بالأحداث وحمايتهم،
  • ضمان المتابعة النفسية والطبية للأحداث،
  • ضمان التربية والتعليم المكيف حسب مستويات الأحداث بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • متابعة وتقييم المستوى والتطور الدراسي والمهني للأحداث،
  • تطوير أنشطة وقائية وتوعوية طبية واجتماعية لفائدة الأحداث،
  • السهر على تفتح شخصية الأحداث وراحتهم،
  • السهر على المرافقة العائلية طوال عملية التكفّل بالأحداث قصد الحفاظ على الروابط العائلية،
  • التحضير للإدماج المهني والتربوي والعائلي والاجتماعي للأحداث،
  • مرافقة الأحداث في إعداد مشاريعهم الاجتماعية والمهنية،
  • ضمان نشاطات ثقافية ورياضية وترفيهية والتسلية للأحداث،
  • السهر على تفتح المؤسسات على المحيط الخارجي،
  • السهر على تطبيق النظام الداخلي. المادّ ة 5 : تك لّ ف مصلحة الإدارة وال وس ائل، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسي ير الموارد البشرية،
  • ضمان تسيير المستخدمين،
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتنفيذها،
  • ضمان محاسبة المؤسسة،

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م

  • ضمان تسيير أملاك المؤسسة ووسائلها،
  • ضمان صيانة المؤسسة والحفاظ عليها. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام سعاد بن جاب الله ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يجعل منهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة في الماء إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة في الماء إجباريا. المادة 2 : من أجل البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة في الماء، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. ويجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة (منهج العدد الأكثر احتمالا) يحدد هذا المنهج تقنية البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة بالزرع في وسط سائل داخل عدة أنابيب وحساب عددها الأكثر احتمالا في العينة. يمكن تطبيق هذا المنهج على جميع أنواع المياه، حتى التي تحتوي على كمية معتبرة من الجزيئات المعلّقة. يمكن اعتبار اختيار التجارب المستعملة للبحث والتأكيد للأجسام العضوية من مجموعة بكتيريا القولون، بما فيها إشيريشيا كولي كجزء من سلسلة متتالية. إن أهمية التأكيد لعينة ما تعتمد في جزء منه على طبيعة الماء والأسباب التي أدت إلى هذا الاختبار. عمليا، يدل البحث عن إشيريشيا كولي المفترضة في الماء، كما هو مبين في (1.3)، عموما عن تلوث برازي حديث.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه .1 تعاريف لمتطلبات هذا المنهج، تطبق التعاريف الآتية : 1 . 1 بكتيريا القولون : أجسام عضوية قادرة على تشكيل مستعمرات في الشروط الهوائية في 35 مْ + 0,5 مْ أو 37 مْ + 0,5 مْ فوق وسط لاكتوزي انتقائي وتبايني، مع تشكل حمض (وألدهيذ) في 24 ساعة. 1 . 2 بكتيريا القولون المتقبلة للحرارة : أجسام عضوية تتجاوب مع التعريف المبين في (1.1)، لها نفس ميزات التخمر في 24 سا في 44 مْ + 0,25 مْ أو 44,5 مْ + 0,25 مْ. 1 . 3 إشيريشيا كولي المفترضة : بكتيريا قولون متقبلة للحرارة تتجاوب مع التعريف المبين في )1.1( والتي تشكل أيضا الغاز انطلاقا من اللاكتوز (والمنيتول) وكذلك الأندول انطلاقا من التريبتوفان في 24 سا، إما في 44 مْ + 0,25 مْ أو 44,5 مْ + 0,25 مْ. .2 المبدأ تزرع عيّنات مأخوذة للتجربة مخففة أو غير مخففة في سلسلة من أنابيب اختبار تحتوي على وسط انتقائي لاكتوزي. تفحص أنابيب الاختبار بعد التحضين لمدة 24 سا إلى 48 سا في 35 مْ أو في 37 مْ، إعادة الزرع لكل أنبوب اختبار أظهر تعكّر مع تشكّل غاز في وسط التأكيد الأكثر انتقاء والبحث عن إشيريشيا كولي المفترضة، يكون في وسط يمكن أن يثبت فيه تشكل الأندول. تحضن أوساط التأكيد لمدة 48 ساعة على الأكثر في 35 مْ أو 37 مْ، للبحث عن بكتيريا القول ون، وفي 44 مْ لمدة 24 ساعة على الأكثر للبحث عن بكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة. يحسب بواسطة جداول إحصائية، العدد الأكثر احتمالا (ع.أ.إ) لبكتيريا القولون وبكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة، المحتمل وجودها في 100 ملل من العيّنة، انطلاقا من عدد الأنابيب التي أعطت نتائج تأكيد إيجابية. 16 يونيو سنة 2013 م .3 المخففات وأوساط الزرع والكواشف : 3 . 1 المركبات الأساسية : لتحضير أوساط الزرع والكواشف، تستعمل مكونات من نوعية متجانسة ومواد كيميائية ذات نوعية تحليلية، تتبع التعليمات المعطاة في “الجدول ب”. للمعلومات عن الحفظ (أنظر منهج إحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع). من الممكن كذلك استعمال أوساط كاملة مجففة. تتبع إذا التعليمات المتعلقة بها حرفيا. لتحضير الأوساط، يستعمل الماء المقطر أو ماء منزوع الأيونات، خال من المواد القادرة على منع نمو البكتيريا في شروط التجربة. 3 . 2 المخفف : لتحضير تخفيفات العينة، يستعمل أحد المخففات المنصوح بها في “الجدول ب”، يحضر المخفف طبقا للتعليمات المعطاة في “الجدول ب”. 3 . 3 أوساط العزل : يستعمل وسط واحد أو أكثر من أوساط الزرع الآتية. التعليمات الخاصة بالتحضير معطاة في “الجدول ب”. 3 . 3 . 1 مرق لاكتوزي 3 . 3 . 2 مرق ماك كونكني 3 . 3 . 3 وسط لاكتوزي محسن بالغلوتامات والفورميات 3 . 3 . 4 مرق باللوريل تريبتوز (لاكتوز) 3 . 4 أوساط التأكيد يستعمل وسط واحد أو أكثر من الأوساط الآتية : 3 . 4 . 1 أوساط لتشكل الغاز 3 . 4 . 1 . 1 مرق (صفراوي) لاكتوزي بالأخضر اللامع 3 . 4 . 1 . 2 وسط )EC( 3 . 4 . 2 وسط لتشكل الأندول (ماء تريبتوني). 3 . 4 . 3 وسط لأنبوب اختبار وحيد لتشكل الغاز والأندول مرق تريبتوزي بالمانيتول، باللوريل سلفات وبالتريبتوفان.

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م 3 . 5 الكواشف 3 . 5 . 1 كاشف كوفاكس للبحث عن الأندول 3 . 5 . 2 كاشف الأكسيداز للبحث عن الأكسيداز 4 . التجهيزات الأجهزة المتداولة في مخب ر الميكروبيولوجيا، بما فيها : 4 . 1 فرن ذو هواء ساخن للتعقيم بالحرارة الجافة وجهاز التعقيم إضافة إلى التجهيزات التي تستلم معقمة، يجب تعقيم الأواني الزجاجية وجميع الأجهزة الأخرى طبقا للتعليمات المعطاة في منهج إحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع. 4 . 2 جهاز التحضين أو الحمام المائي، يمكن ضبطه في 35 مْ + 0,5 مْ أو 37 مْ + 0,5 مْ. 4 . 3 جهاز التحضين أو الحمام المائي، يمكن ضبطه في 44 مْ + 0,25 مْ أو 44,5 مْ + 0,25 مْ. 4 . 4 جهاز قياس العامل الهيدروجيني )pH( 5 . اقتطاع العينة تقتطع العينات وترسل إلى المخبر طبقا لمنهج إحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع. 6 . طريقة العمل 6 . 1 تحضير العينة وزرع الأوساط لتحضير العينة والتخفيفات وزرع أوساط العزل بالعينات المأخوذة للتجربة، تتبع التعليمات المعطاة في منهج إحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع. تزرع أنابيب الاختبار التي تحتوي على وسط عزل ذي تركيز مضاعف، بالعينات المأخوذة للتجربة بأحجام 5 ملل أو أكثر. 6 . 2 تحضين الأنابيب : تحتضن الأنابيب المزروعة في 35 مْ + 0,5 مْ أو في 37 مْ + 0,5 مْ لمدة 48 سا. 6 . 3 فحص أنابيب الاختبار : يفحص الزرع في أنابيب الاختبار بعد التحضين لمدة 18 إلى 24 سا وتعتبر كتفاعلات إيجابية الأنابيب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 التي أظهرت تعكر ناتج عن تكاثر البكتيريا وتشكل الغاز في أجراس دورهام، كذلك تشكل حمض إذا كان وسط العزل يحتوي على مؤشر العامل الهيدروجيني .)pH( تحضن من جديد أنابيب الاختبار التي لم تبدأ أيا من هذه التغيرات وتفحص من جديد بعد 48 سا للبحث عن تفاعل إيجابي. 6 . 4 اختبارات التأكيد : تجدر الإشارة إلى أن التفاعلات الإيجابية في أنابيب الاختبار التي تحتوي على وسط العزل لا تدل إلاّ على وجود بكتيريا قولون مفترضة. من المهم إذا إجراء اختبارات التأكيد. 6 . 4 . 1 إعادة الزرع والتحضين والفحص يعاد الزرع انطلاقا من كل أنبوب يحتوي على وسط العزل الذي أظهر نتيجة إيجابية في أنبوب واحد أو عدة أنابيب تحتوي على أوساط التأكيد )4.3( لإظهار تشكل الغاز والأندول. الملاحظة الأولى : إذا استعمل مرق لاكتوزي الأقل منعا للعزل، ينصح بإعادة الزرع فوق أحد وسطي التأكيد الأكثر انتقاء [مرق صفراوي لاكتوزي بالأخضر اللامع أو مرق ])EC( للتأكيد. 6 . 4 . 1 . 1 بكتيريا القولون لتأكيد وجود بكتيريا القولون، يحضن أنبوب الاختبار الذي يحتوي على مرق (صفراوي) لاكتوزي بالأخضر اللامع 3( . 4 . 1 )1. في 35 مْ أو في 37 مْ ويكشف عن تشكل الغاز في 48 سا. 6 . 4 . 1 . 2 بكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة لتأكيد وجود بكتيريا القولون المتقبلة للحرارة، يحضن أنبوب اختبار آخر يحت وي على وسط )EC( 3( . 4 . 1 . )2 في 44 مْ لمدة 24 سا ويكشف عن تشكل الغاز. لتأكيد وجود إشيريشيا كولي مفترضة، يحضن أنبوب اختبار يحتوي على ماء تريبتوني 3( . 4 . )2 للكشف عن الأندول في 44 مْ لمدة 24 سا. ثم يضاف 0,2 ملل إلى 0,3 ملل من كاشف كوفاكس 3( . 5 . )1 في الأنبوب الذي يحتوي على ماء تريبتوني : يدل ظهور اللون الأحمر بعد المزج بعناية على وجود الأندول.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه الملاحظة 2 : يسمح استعمال مرق تريبتوزي بالمانيتول، باللوريل سولفات والتريبتوفان، بإظهار تشكل الغاز والأندول من طرف إشيريشيا كولي. الملاحظة 3 : يعتبر الكشف عن إشيريشيا كولي المفترضة دليلا كافيا لتلوث برازي. إلاّ أنه يمكن إنجاز تجارب مكملة لإشيريشيا كولي إذا اقتضى الأمر .)5.6( الملاحظة 4 : عند إعادة زرع المستعمرات فوق غشاء داخل أنابيب تحتوي على أوساط التأكيد، من الأحسن إعادة الزرع أيضا فوق علبة تحتوي على وسط مغذ هلامي لاجراء اختبار الأكسيداز. 6 . 5 اختبار الأكسيداز تستطيع بعض البكتيريا الموجودة في الماء أن تكون لاعتبارات عديدة مطابقة لتعريف بكتيريا القولون، لكن لا يمكنها تشكيل الغاز انطلاقا من اللاكتوز إلا في درجات حرارة تقل عن 37 مْ. فهي تعطي إذا نتائج سلبية أثناء تجارب التأكيد الموحدة لبكتيريا القولون ووجودها في الماء غير معبر. لأن صنف الأيرومون الموجود طبيعيا في الماء يتفاعل فقط في درجة 37 مْ وأقل. من الضروري فقط إنجاز اختبار الأكسيداز بتحديد بكتيريا القولون. 6 . 5 . 1 ينجز اختبار الأكسيداز على مزارع نقية من البكتيريا بالعمل على تخمر اللاكتوز، مزروعة فوق وسط مغذ هلامي كالآتي :

  • توضع قطرتان أو 3 قطرات من كاشف الأكسيداز محضر حديثا 3( . 5 . )2 فوق ورق الترشيح في علبة بتري،
  • بواسطة عود زجاجي أو عود قطني أو حلقة من البلاتين (وليس من النيكل - كروم)، ينشر جزء من الزرع فوق ورق الترشيح المحضر (الملاحظة 4)،
  • يعتبر ظهور لون أزرق بنفسجي داكن في خلال 10 ثوان كتفاعل إيجابي. الملاحظة 5 : في كل مرة يستعمل فيها كاشف الأكسيداز، تنجز تجارب المراقبة بمزارع أجسام عضوية معروفة والتي تعطي تفاعلا إيجابيا (بسودوموناس أيروجينوزا) وكذلك مع زرع يعطي تفاعلا سلبيا (إشيريشيا كولي). 16 يونيو سنة 2013 م 7 . التعبير عن النتائج انطلاقا من عدد الأنابيب التي تحتوي على وسط العزل التي أعطت تفاعلات إيجابية لتجارب التأكيد، يحسب بالاستناد إلى جداول الإحصاء الموجودة في منهج إحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع، العدد الأكثر احتمالا لبكتيريا القولون وبكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة الموجودة في 100 ملل من العينة. الجدول أ معلومات ميكروبيولوجية مكملة متعلقة بتحليل الماء للبحث عن الأجسام العضوية من مجموعة بكتيريا القولون للتحليل الروتيني للماء، يمكن وصف مجموعة بكتيريا القولون عموما بالمصطلحات الميكروبيولوجية ولو لم تكن مصنفة كالآتي : بكتيريا القولون عبارة عن بكتيريا على شكل عصيات، غرام سلبي، لا تشكل أبواغ، تعطي تفاعلا سلبيا مع الأكسيداز، تستطيع النمو في الشروط الهوائية وكذلك اللاهوائية بوجود الأملاح الصفراوية (أو مشتق ناشط له نفس خصائص منع النمو)، وأيضا قادرة على إحداث تخمر اللاكتوز (والمانيتول) مع تشكيل حمض، غاز وألدهيد في 48 ساعة عندما تحضن في درجة حرارة محصورة بين 35 مْ و 37 مْ. بكتيريا القولون المتقبلة للحرارة عبارة عن بكتيريا القولون لها نفس الخصائص البيولوجية والتخمر عندما يتم حضنها في درجة حرارة 44 مْ و 44,5 مْ. إشيريشيا كولي المفترضة عبارة عن بكتيريا قولون متقبلة للحرارة قادرة كذلك على تشكيل الأندول انطلاقا من التريبتوفان. يمكن اعتبار إشيريشيا كولي المفترضة هي الأشيريشيا كولي التي تعطي أيضا تفاعلا إيجابيا أثناء التجارب مع أحمر الميثيل وتستطيع نزع الكربوكسيل من حمض L( - غلوتاميك)، لكنها غير قادرة على تشكيل الأستيل مثيل كربينول، تستعمل السيترات كمصدر وحيد للكربون أو النمو في مرق بسيانور البوتاسيوم .)KCN(

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م الجدول ب أوساط الزرع والكواشف والمخففات وسط العزل مرق لاكتوزي وسط ذو تركيز مضاعف ببتون ………………………………………………… 10 غ لاكتوز ………………………………………………… 10 غ مستخلص اللحم 6………………………………………. غ ماء مقطر 1000……………………………………….. ملل

  • تذوب المكونات في الماء المغلى.
  • إذا اقتضى الأمر يضبط العامل الهيدروجيني )pH( بحيث يصبح بعد التعقيم 6,9 + .0,2 يحضر وسط ذو تركيز بسيط بتخفيف الوسط ذي التركيز المضاعف بحجم مساو من الماء المقطر. مرق ماك كونكى وسط ذو تركيز مضاعف أملاح صفراوية ……………………………………… 10 غ ببتون ………………………………………………… 40 غ لاكتوز ………………………………………………… 20 غ كلورور الصوديوم ………………………………….. 10 غ أحمر أرجواني البروموكريزول [محلول إيثانولي ل 1 % (ح/ح)] ………………………………………. 2 ملل ماء مقطر ………………………………………. 1000 ملل
  • يذوب في الماء وبالتسخين الببتون وكلورور الصوديوم والأملاح الصفراوية وتحفظ في درجة حرارة 4 مْ ليلة كاملة. يرشح بعدما يصبح الخليط باردا، يضاف اللاكتوز ويذوب.
  • يضبط العامل الهيدروجيني )pH( في 7,4 + .0,2 ويضاف أحمر أرجواني البروموكريزول ضروريا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 وسط ذو تركيز عادي
  • يحضر الوسط ذو التركيز العادي بتخفيف الوسط ذي التركيز المضاعف بنفس الحجم من الماء المقطر أو يحضر مباشرة بتقسيم تركيز المكونات إلى اثنين،
  • يوزع الوسط ذو التركيز العادي على أحجام 5 ملل والوسط ذو التركيز المضاعف على أحجام 10 ملل أو 50 ملل في أنابيب الاختبار أو في قارورات تحتوي على جرس دورهام. توضع في جهاز التعقيم في درجة حرارة 115 مْ لمدة 10 دقائق. وسط لاكتوزي محسن بالغلوتامات والفورميات وسط ذو تركيز مضاعف لاكتوز ………………………………………………… 20 غ ملح الصوديوم لحمض )+( L غلوتاميك ……….. 12,7 غ أحادي الكلوريدات ل )+( L أرجنين …………. 0,048 غ حمض )-( L أسبارتيك ………………………….. 0,04 غ )-( L سيستين ……………………………………. 0,04 غ فورميات الصوديوم ………………………………. 0,5 غ أحادي هيدرو جينو فوسفات البوتاسيوم …….. 1,8 غ كلورور الأمونيوم ……………………………………. 5 غ سولفات المغنزيوم H2O( )MgSO4,7 ………….. 0,02 غ كلورور الكالسيوم H2O( )CaCI2,2 …………… 0,02 غ بلورات سترات الحديد )III( …………………… 0,02 غ تيامين (هيدروكلورور الأنورين) …………… 0,002 غ حمض النيكوتينيك …………………………… 0,002 غ حمض البانتوتنيك ……………………………. 0,002 غ أحمر أرجواني البروموكريزول (محلول ل 1 % (ك/ك) في الإيثانول …………… 2 ملل ماء مقطر، يكمل حتى ………………………… 1000 ملل

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه من الأنسب أن يحضر الوسط بكميات تقدر ب 10 لترات أو أكثر. إذا لم يوزع في أنابيب الاختبار مباشرة، يستحسن ألاّ يدمج معها اللاكتوز والتيامين وتضاف فقط قبل الاستعمال. من السهل إضافة بعض المكونات على شكل محاليل متفرقة محضرة كالآتي : المحلول الأول أحادي الكلورات ل )+( L أرجنين ……………….. 0,4 غ حمض )-( L أسبارتيك ………………………….. 0,48 غ ماء مقطر ………………………………………….. 50 ملل يسخن للتذويب. المحلول 2 )-( L سيستين ……………………………………… 0,4 غ هيدروكسيد الصوديوم 5( مول/ل) …………… 10 ملل ماء مقطر ………………………………………….. 90 ملل يسخن للتذويب. المحلول 3 حمض النيكوتينيك ……………………………… 0,02 غ حمض البانتوتينيك …………………………….. 0,02 غ ماء مقطر …………………………………………… 5 ملل يذوب في البرودة. المحلول 4 بلورات سيترات الحديد )III( ……………………. 0,2 غ ماء مقطر ………………………………………….. 10 ملل يسخن للتذويب. المحلول 5 كلورور الكالسيوم )CaCI22H2O( …………………. 5 غ ماء مقطر ………………………………………… 100 ملل حمض الكلوردريك المركز………………………. 0,1 ملل يذوب في البرودة ويعقم في درجة حرارة 121 مْ لمدة 20 دقيقة. يحفظ كمحلول أم. 16 يونيو سنة 2013 م المحلول 6 محلول التامين المعقم ب 0,1 % في الماء المقطر. من الأحسن تحضير هذا المحلول بإضافة محتوى قارورة صغيرة 100( ملغ) بطريقة مطهرة ل 99 ملل من الماء المقطر معقم. يحفظ هذا المحلول في 4 مْ مع إلغاء استعماله في أجل لا يتعدى 6 أسابيع. لتحضير 10 لترات من وسط ذي تركيز مضاعف، تذوب كميات مناسبة من ملح الصوديوم، حمض +( )L غلوتاميك، فورميات الصوديوم، أحادي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم، كلورور الأمونيوم وسولفات المغنزيوم في 9 لتر من الماء المقطر الساخن. ثم تضاف جميع المحاليل 1 و 2 و 3 و 4 و 4 ملل من المحلول .5 إذا اقتضى الأمر، يضبط العامل الهيدروجيني )pH( ليصبح 6,8 أو أكثر، بحيث يكون العامل الهيدروجيني )pH( النهائي بعد التعقيم .6,7 إذا استعملت نفس الأجهزة ونفس مناهج التعقيم، يجب أن تحدث نفس التغيرات للعامل الهيدروجيني )pH( خلال عملية التعقيم. يمكن أن تكون التجارب التمهيدية ضرورية لجعل الهيدروجيني )pH( صحيح قبل التعقيم. بعد ضبط العامل الهيدروجيني (Hp)، يضاف 20 ملل من محلول إثانولي يحتوي على 1 % من أحمر أرجوان البروموكريزول. يكمل الحجم للحصول على حجم نهائي يساوي 10 لترات. يحتاج ذلك إلى حوالي 810 ملل من الماء المقطر. إذا لم يستعمل الوسط الكامل مباشرة، يسكب في قارورات سعتها 500 ملل ويوضع في جهاز التعقيم في درجة حرراة 115 مْ لمدة 10 دقائق. للاستعمال، تضاف كمية من اللاكتوز ومحلول التيامين (محلول 6) إذا اقتضى الأمر، يترك ليذوب، ثم يوزع بأحجام 10 ملل و 50 ملل. يجب أن يحتوي كل أنبوب اختبار أوقارورة على جرس دورهام. من المهم التأكد أنه بعد المرور بجهاز التعقيم وقبل الاستعمال، يكون جرس دورهام مملوءا كليا بالوسط. في الحالة العكسية، من المحتمل الحصول على نتيجة إيجابية خاطئة لتشكل الغاز. تعقم في درجة حرراة 115 مْ لمدة 10 دقائق أو توضع في جهاز التحضين في 100 مْ لمدة 30 دقيقة لمدة 3 أيام متتالية. وسط ذو تركيز بسيط

  • يحضر وسط ذو تركيز بسيط بتخفيف الوسط ذي التركيز المضاعف مع حجم مساو من الماء المقطر ويوزع بأحجام تقدر ب 5 ملل داخل أنابيب تحتوي على جرس دورهام.
  • تعقم في 115 مْ لمدة 10 دقائق أو توضع في جهاز التحضين في 100 مْ لمدة 30 دقيقة لمدة 3 أيام متتالية.

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م الملاحظة 6 : يمكن أن تعطي إضافة حلامة الكازيين ل 0,1 % (ك/ك) خالية من الفيتامين نتائج أسرع. مرق تريبتوزي باللوريل سولفات وسط ذو تركيز مضاعف تريبتوز ……………………………………………… 40 غ لاكتوز ………………………………………………… 10 غ كلورور الصوديوم ………………………………….. 10 غ أحادي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم …….. 5,5 غ ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ……… 5,5 غ لوريل سلفات الصديوم ذو نقاوة عالية ……….. 0,2 غ ماء مقطر ………………………………………. 1000 ملل

  • يضاف التريبتوز، كلورور الصوديوم، اللاكتوز والفوسفات للماء ويسخن للتذويب.
  • يضاف لوريل سولفات الصوديوم ويخلط برفق لتجنب تشكل رغوة.
  • يضبط العامل الهيدروجيني )pH( في 6,8 + .0,2
  • يحضر وسط ذو تركيز بسيط بتخفيف الوسط ذي التركيز المضاعف بحجم مساو من الماء المقطر.
  • يوزع الوسط ذو التركيز البسيط بأحجام 5 ملل والوسط ذو التركيز المضاعف بأحجام 10 ملل و 50 ملل. يجب أن يحتوي كل أنبوب اختبار أو قارورة على جرس دورهام.
  • يوضع في جهاز التعقيم في درجة حرراة 115 مْ لمدة 10 دقائق. أوساط التأكيد مرق (صفراوي) لاكتوزي بالأخضر اللامع (لتشكل الغاز) ببتون ………………………………………………… 10 غ لاكتوز ………………………………………………… 10 غ صفراء البقر مجففة ……………………………….. 20 غ أخضر لامع [محلول ل 0,1 % (ك/ك)] ………….. 13 ملل ماء مقطر، يكمل حتى ………………………… 1000 ملل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25
  • تذوب الببتون في 500 ملل من الماء المقطر.
  • تضاف 20 غ من صفراء البقر المجففة محللة في 200 ملل من الماء المقطر. يجب أن يكون العامل الهيدروجيني )pH( لهذا المحلول محصور بين 7,0 و .7,5
  • يكمل الحجم بإضافة الماء المقطر بتقريب 975 ملل.
  • يضاف اللاكتوز ويضبط العامل الهيدروجيني )pH( في .7,4
  • يضاف محلول الأخضر اللامع ويكمل الحجم إلى 1000 ملل بإضافة الماء المقطر.
  • توزع أحجام ب 5 ملل في أنابيب اختبار تحتوي على أجراس دورهام مقلوبة وتوضع داخل جهاز التعقيم في درجة حرراة 115 مْ لمدة 10 دقائق. وسط )EC( (لتشكل الغاز) تريبتوز أو تريبتيكاز ……………………………. 20 غ لاكتوز ………………………………………………….. 5 غ خليط الأملاح الصفراوية أو أملاح صفراوية رقم 3 1,5…………………………… غ أحادي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ………. 4 غ ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ……… 1,5 غ كلورور الصوديوم …………………………………… 5 غ ماء مقطر ………………………………………. 1000 ملل قبل التعقيم يوزع في أنابيب اختبار بحيث يغطي الوسط على الأقل جزءا من جرس دورهام بعد التعقيم. يجب أن يساوي العامل الهيدروجيني )pH( بعد التعقيم .6,9 ماء تريبتوني (لتفاعل الأندول) يعطي بعض الببتون نتائج مرضية في التجارب التي تجرى 35 مْ أو 37 مْ وغير مرضية في تجربة الأندول في 44 مْ. ثبت أن التربتون يعطي نتائج مرضية لذا ينصح به. تريبتون ……………………………………………… 20 غ كلورور الصوديوم …………………………………… 5 غ ماء مقطر ………………………………………. 1000 ملل

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه

  • تذوب المكونات في الماء ويضبط العامل الهيدروجيني )pH( في .7,5
  • توزع بأحجام 5 ملل وتوضع في جهاز التعقيم في درجة حرراة 115 مْ لمدة 10 دقائق. الملاحظة 7 : إن إضافة التريبتوفان D أو DL ب 0,1 % (ك/ك) يمكن أن يحسن فعالية الوسط. مرق تريبتوزي بالمانيتول، باللوريل سلفات وبالتريبتوفان (قارورة وحيدة لتشكل الغاز والأندول) تريبتوز ……………………………………………… 20 غ مانيتول ……………………………………………….. 5 غ كلورور الصوديوم …………………………………… 5 غ أحادي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم …… 2,75 غ ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ……. 2,75 غ لوريل سلفات الصوديوم …………………………. 0,1 غ تريبتوفان )-( L …………………………………… 0,2 غ ماء مقطر ………………………………………. 1000 ملل
  • يضاف إلى الماء التريبتوز وكلورور الصوديوم والمانيتول والفوسفات والتريبتوفان ويسخن للتذويب.
  • يضاف لوريل سلفات الصوديوم ويخلط برفق لاجتناب تشكل رغوة.
  • يضبط العامل الهيدروجيني )pH( في 6,8 + .0,2
  • توزع بأحجام تساوي 5 ملل في أنابيب تحتوي على جرس دورهام.
  • توضع في جهاز التعقيم في درجة حرارة 115 مْ لمدة 10 دقائق. الكواشف كاشف كوفاكس للأندول p - ثنائي المثيل أمينو بنزلدهيد ………………… 5 غ كحول الأميليك …………………………………… 75 ملل حمض الكلوريدريك p( = 1,18 غ/ملل) ……….. 25 ملل 16 يونيو سنة 2013 م
  • يذوب الألدهيد في كحول الأميليك.
  • يضاف الحمض المركز برفق. يوضع بعيدا عن الضوء في درجة حرراة 4 مْ. الملاحظة 8 : يجب أن يتغير لون الكاشف من الأصفر الفاتح إلى الأسمر الفاتح، لقد اتضح أن بعض عينات كحول الأمليك غير مرضية وتعطي لونا داكنا مع الألدهيد. كاشف الأكسيداز ثنائي كلورات p - فنيلان ديامين ………………. 0,1 غ ماء مقطر ………………………………………….. 10 ملل لا يحفظ هذا الكاشف، لذا يجب أن يحضر بكميات صغيرة قبل كل استعمال. المخففات مخفف بالببتون 0,1( )% ببتون ………………………………………………….. 1 غ ماء مقطر ………………………………………. 1000 ملل
  • تذوب الببتون في حوالي 950 ملل من الماء.
  • يضبط العامل الهيدروجيني )pH( بمحلول هيدروكسيد الصوديوم أو بمحلول حمض الكلوريديك 1( مول/ل) ليصبح بعد التعقيم 7,0 + .0,1
  • يكمل الحجم بالماء للحصول على 1000 ملل، ويوزع بأحجام مستعملة وتوضع في جهاز التعقيم في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ لمدة 15 دقيقة. محلول ملحي ببتوني ببتون ………………………………………………….. 1 غ كلورور الصوديوم …………………………………. 8,5 غ ماء مقطر ………………………………………. 1000 ملل
  • تذوب المكونات في حوالي 950 ملل من الماء موضوع للغليان.
  • يضبط العامل الهيدروجيني )pH( بهيدروكسيد الصوديوم أو محلول حمض الكلوريديريك 1( مول/ل) ليصبح بعد التعقيم 7,0 + .0,1
  • يكمل الحجم بالماء للحصول على 1000 ملل، ويوزع على أحجام مستعملة ويوضع في جهاز التعقيم في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ لمدة 15 دقيقة.

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م محلول رنجار (مخفف إلى الربع) كلورور الصوديوم ……………………………….. 2,25 غ كلورور البوتاسيوم ……………………………. 0,105 غ كلورور الكالسيوم (خال من الماء) ……………… 0,12 غ هيدروجينو كربونات الصوديوم ……………… 0,05 غ ماء مقطر ………………………………………. 1000 ملل

  • تذوب المكونات وتوزع بأحجام مستعملة.
  • تعق م في جهاز التعقي م في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ لمدة 15 دقيقة. يجب أن يساوي العامل الهيدروجيني )pH( النهائي 7,0 + .0,1 محلول مثبت بالفوسفات ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم …. 42,5 ملغ كلورور المغنزيوم ………………………………. 190 ملغ ماء مقطر ………………………………………. 1000 ملل التحضير أ) محلول الفوسفات
  • تذوب 34 غ من الفوسفات في 500 ملل من الماء المقطر.
  • يضبط العامل الهيدروجيني )pH( في 7,2 + 0,5 بمحلول هيدروكسيد الصوديوم ل 1 مول / ل ويكمل الحجم بالماء المقطر حتى 1000 ملل. ب) محلول كلورور المغنزيوم يذوب 38 غ من كلورور المغنزيوم في 1000 ملل من الماء المقطر. المحلول النهائي للاستعمال، يضاف 1,25 ملل من محلول الفوسفات (أ) و 5,0 ملل من محلول كلورور المغنزيوم (ب) ل 1000 ملل من الماء المقطر. يوزع بأحجام مستعملة ويعقم في جهاز التعقيم في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ لمدة 15 دقيقة. يجب أن يساوي العامل الهيدروجيني )pH( النهائي في 7,0 + .0,1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 هلام مغذي مستخلص اللحم ……………………………………. 1,0 غ ببتون ……………………………………………….. 1,0 غ كلورور الصوديوم …………………………………… 5 غ هلام …………………………………………………… 15 غ
  • تسكب المكونات في الماء وتسخن للتذويب.
  • يضبط العامل الهيدروجيني )pH( في 8,2 بواسطة هيدروكسيد الصوديوم 1( مول/ل) ويغلى لمدة 10 دقائق.
  • يصفى بالترشيح ويضبط العامل الهيدروجيني )pH( 7,2 + .7,4
  • يوزع في قارورات سعتها 100 ملل وتنقل إلى جهاز التعقيم مضبوط في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ لمدة 15 دقيقة. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار م ؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سن ة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول أدناه: الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية وعاز محمد صلاح الدين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سوق أهراس حنيش فتحي الصندوق الوطني للتقاعد فلاح قادة الصندرق الوطني للتقاعد الوادي سعيدة بلعام العربي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء النعامة

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه الجدول 16 يونيو سنة 2013 م (تابع) الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بوساق رابح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء الجزائر بلعنيق مصباح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء عنابة زغيدة سفيان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء عنابة بوكابو عبد الرحمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء عنابة بن زيان حمزة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء المسيلة غضبان صلاح الدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء المسيلة بورشاش عبد الرؤوف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء سوق أهراس شفيري عبد الرحيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء الجزائر لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات:

  • السيدة نادية بوحفص، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسة،
  • السيد محسن بن عباس، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة جميلة موال، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • السيد مولود بولسان، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد عبد المالك جبار، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة سميرة ناتش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة العمرانية والمدينة،
  • السيد أرزقي نايت علي، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • السيد توفيق قماريز، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر،
  • السيد نور الدين بوعشة، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • السيدة سامية إيزام، ممثلة المجلس البيداغوجي للمعهد،
  • السيدة نادية رابية، ممثلة منتخبة لسلك الأساتذة الدائمين بالمعهد،
  • السيد رضا المهناوي، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • السيد عصام معوشي، ممثل منتخب للطلبة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد العالي للصيد البحري وتربية المائيات.

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،

  • بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، لا سيما المادة 47 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، المتمّم، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا القرار القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، المتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 “المادّة 2 : يمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني في الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 15 مارس والفترة الممتدة من أول أكتوبر إلى 30 نوفمبر”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 سيد أحمد فروخي وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-104 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “وكالة الأنباء الجزائرية” إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية :
  • عبد الحميد كاشا، المدير العامّ لوكالة الأنباء الجزائرية، رئيسا،
  • وردية خالش، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال،
  • علي تلورار، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
  • زهير مزيان، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • مصطفى بن نبي، ممثل المؤسسة العمومية للتلفزيون،
  • عقيلة شكير، ممثلة المؤس سة العموم ية للإذاعة المسموعة،
  • دليلة زهاني، ممثلة منتخبة عن الصحافيين المحترفين التابعين لهيئة التحرير،
  • بوجمعة تيڤونتين، ممثل الفئات الأخرى من المستخدمين، منتخبا من مجموع أعوان ه ذه الفئات،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 شعبان عام 1434 ه

  • محند أمزيان كروش، مدير عامّ مساعد بوكالة الأنباء الجزائرية،
  • مصط فى عبدلي، مدي ر الإعلام بوكالة الأنباء الجزائرية. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية. ★ قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، تعيّن السّيدة شهيناز زواغي ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا في مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسيد عليوات ديداني، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمّن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره، المعدّل. الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 21 مارس سنة 2013، يحدّد التنظ يم ال داخلي للهيئة ال وطن ية للوقاي ة من الفساد ومكافحته. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-413 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 8 منه، 16 يونيو سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتم ين للأسلاك المشت رك ة في المؤسس ات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مكاتب ورؤساء دراسات. المادّة 2 : يضم التنظ يم الداخلي للهيئة تحت سلطة الرئيس : أ) على مستوى الأمانة العامة : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل المنظّمة في :
  • مكتب المستخدمين والتكوين،
  • مكتب الوسائل. 2 - المدي ري ة الفرع ية للميزانية والمحاسبة المنظّمة في :
  • مكتب الميزانية،
  • مكتب المحاسبة. ب) على مستوى الأقسام : يساعد رؤساء الدراسات مكلّفان اثنان (2) بالدراسات لكل رئيس دراسات.

7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 21 مارس سنة .2013 عن وزير المالية رئيس الهيئة الوطنية الأمين العام للوقاية من الفساد ومكافحته ميلود بوطبة براهيم بوزبوجن عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 31
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد مصطفى شعبان، أمينا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد شعبان مصطفى الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق والمقررات. المادة :2 ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة .2013 براهيم بوزبوجن مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة