مرسوم تنفيذي رقم 13-211 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامت يازات الخ اصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدول ة والجم اع ات المح لي ة والمؤسس ات والهيئ ات العمومية العامل ين في ولايات : بشار- والبيض- وورقل ة - وغرداي ة - والنعامة - والأغ واط- والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرس وم بعض أحكام المرسوم التنف يذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار- والبيض- وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بإحدى الولايات الآتية : بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة، الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية كلها أو جزء منها المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب مكان تعيينهم".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث على التوالي من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية، وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب.
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وفقا للنسب ومكان التعيين، كما هو محدد في الجدول الآتي : ............ (الباقي بدون تغيير).........".
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 16 يونيو سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.