قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.