مرسوم تنفيذي رقم 13-213 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الدائري الرابع بين برج بوعريريج وخميس مليانة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الدائري الرابع بين برج بوعريريج وخميس مليانة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء للطريق الدائري الرابع المذكور في المادة الأولى أعلاه، ولا سيما : 16 يونيو سنة 2013 م
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- فضاءات الراحة والخدمات،
- مراكز الصيانة،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات وفروعه،
- ملحقات أخرى للطريق.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ألفان وستمائة واثنان وعشرون (2622) هكتارا في أقاليم ولايات : عين الدفلى والمدية والبويرة والمسيلة وبرج بوعريريج، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم به ا بعنوان إنجاز الطريق الدائ ري الرابع بين ب رج بوعريريج وخميس مليانة، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 262 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكان 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي : 15 مترا،
- عدد محولات الربط : خمسة عشر (51)،
- عدد القناطر : اثنان وعشرون (22)،
- عدد المنشآت الفنية : مائة وثلاثة وتسعون .(193)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز الطريق الدائري الرابع بين برج بوعريريج وخميس مليانة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.