مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مفتشين عامين في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.