مرسوم رئاسي رقم 95-407 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار (210.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار (210.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان وسائل القسم إعانات 51-36 إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم الثالث المصالح السادس التسيير 60.000.000 مجموع القسم السادس 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 17 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 150.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.