مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.