مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1995 ، مهام السيد الشريف العايب بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.