ج.ر عدد 72 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر م اشهر مينية سنية النسخة الأصلية 30 دج 50 درج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 درج 150 درج بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 ر و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 2. - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأجيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 76-72 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو بينة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين مرسوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني رقم 76-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق الموقع عليه بمدينة 30 غشت سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الفوج الثالث الرأس الأخضر والمتعلق بالنقل الجوى لسنة 1976 الجزائر في 10 مايو سنة 1976 . 1074 الفوج . أمر رقم 76-73 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 بوليو سنة 1976 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتحادية الدولية للفلين • 1075- مرسوم

  • مرسوم رقم 76-127 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 1976 يتضمن 27 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع عليه بمدينة مرسوم الجزائر في 10 مايو سنة 1976 .. 1075 ) 1976 يتضمن وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا 1075 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة تعيين نائب مدير 1076 وزارة الداخلية مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة انهاء مهام نائب مدير .. 1076

1074 الجريدة الرسمية مرسومان مؤرخان في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات 1076 مرسومان مؤرخان في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمنان تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات . 1076 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدراسات الجيوليوجية . 1078 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلات والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بالتمثيل في اللجنة . 1079 قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس 1079 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب المركزي للدراسات الخاصة بالاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران الحضري : 1079 للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1079 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير • 1080 وزارة التجارة

  • مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقني 1080 مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للتجارة الخارجية . 1080 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة- 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 106 1080 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية. 1080 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1396 الموافق أول يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للاسعار. 1080 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1396 الموافق 14 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1080 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة | 1976 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1080 اتفاقات دولية امر رقم 76-72 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الرأس الأخضر والمتعلق بالنقل الجوى، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 1976- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الرأس الأخضر والمتعلق بالنس الجوى، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 1976 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الرأس الأخضر والمتعلق بالنقل الجوى، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 مايو 1976 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين

الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 امر رقم 76-73 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتحادية الدولية للفلين باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .

- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على القانون الاساسى للاتحادية الدولية للفلين . يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتحادية الدولية للفلين . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-127 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 1976 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية، المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، والموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 1976 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، والموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 1976 سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . ا وحرر بالجرائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات- وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 76-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الفوج الثالث لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون | الخدمة الوطنية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 75 86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 • يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند برسم الفوج الثالث من صف سنة 1976 :
  • المواطنون المولودون ما بين أول سبتمبر و 31 ديسمبر 1956 .

1076 الجريدة الرسمية

  • المواطنون التابعون للصفوف السابقة المنسيون أو المصرح بهم كمقبولين متغيبين عن الخدمة الوطنية وكذا المواطنون الذين لم يمدد تأجيلهم . الطلبة والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1942- والذين أنهوا أو انقطعوا عن الدراسة . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية ضمن فئات المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى، عدد المجندين اعتبارا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : يحدد تاريخ التجنيد برسم الفوج الثالث من صف سنة 1976 بيوم 15 سبتمبر سنة 1976 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد رشيد حمزة نائب مدير للنقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق بوزارة الدولة المكلفة بالنقل • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول يونيو سنة 1972 مهام السيد يوسف سطمبولي، بوصفه نائب مدير الموظفين المدعو للقيام بمهام أخرى .. للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه مرسومان مؤرخان في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 تنهى مهام السيد ابن سالم دمرجي بوصفه مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 تنهى مهام السيد مصطفى وراه بوصفه مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة … | مرسومان مؤرخان في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمنان تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت 1976 يعين السيد مصطفى وراد مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 ماست سنة 1976 يعين السيد عبد السلام دو منجى مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة وزارة العدل | مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،

الأربعاء 13 رمضان عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 يرسم مايلي : المادة الأولى : ان السيد نياطى عبد القادر المولود في 6 ابريل مسنة 1932 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 165 وعقد الزواج رقم 234 من نفسى (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني عبد القادر . المادة 2 : ان السيد نياطى يزيد المولود في 16 غشت سنة 1961 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1836 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني يزيد . المادة 3 : ان الآنسة لياطى دنيا زاد المولودة في 14 سبتمبر سنة 1962 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1285 من نفس البلدية) معتلقب من الآن فصاعدا : مزوني دنيازاد . المادة 4 : ان السيد نياطى عزيز المولود في 26 ديسمبر سنة 1963 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 2025 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني عزيز . المادة 5 : ان السيد نياطى بن عيسى المولود في 17 يونيو سنة 1974 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1441 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني بن عيسى المادة 6 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 7 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 33 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة • وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 53 و 56 و 130 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد نياطى مختار المولود في 25 ديسمبر سنة 1939 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 391 لسنة 1963 بنفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : معزوني مختار. المادة 2 : ان الآنسة نياطى فتيحة المولودة في 22 يناير سنة 1964 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 189 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : مزوني فتيحة المادة 3 : ان السيد نياطى شريف المولود في 26 يونيو معمة 1965 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1148 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني شريف . المادة 4 : ان السيد نياطى اسماعيل المولود في أول سبتمبر سنة 1966 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1500 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني اسماعيل المادة 5 : ان السيه نياطى عبد العالي المولود في 24 يوليو سنة 1968 بتيارت شهادة الميلاد رقم 1255 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني عبد العالى . المادة 6 : ان الآنسة لياطى عائشة المولودة في 18 مارس سنة 1970 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 513 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : مزوني عائشة . المادة 7 : ان السيد نياطى محمد المولود في 30 مايو سنة 1971 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1099 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني محمد . المادة 8 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر و بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 9 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة | 1976 هواري بومدين 소 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 10 من 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،

1078 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد بوجروة الطاهر، المولود في 16 مايو سنة 1941 بروراوة بلدية عمى موسى ، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 970 من نفس البلدية، وعقد الزواج رقم 1356 لسنة 1970 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا: لطفى الطاهر . المادة 2 : ان السيد بوجروة أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8060 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى أحمد . المادة 3 : ان السيد بوجروة مصطفى المولود في 3 غشت سنة 1972 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8026 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى مصطفى . المادة 4: ان الآنسة بوجروة فاطمة المولودة في 23 يناير سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1362 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى فاطمة . المادة 5 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 6 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه يرسم مايلي : المادة الأولى : ان السيد فيلمان فليسيان المولود في 27 سبتمبر سنة 1906 بشرشال ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 275 وعقد الزواج رقم 5 لسنة 1942 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا شبلاوي حدوش . المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 3 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدراسات الجيولوجية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 73-141 المؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تنظيم الدروس قصد الحصول على شهادة الليسانس في تعليم العلوم التطبيقة والتقنولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر سنة 1976 دورة مسابقة لمتابعة الدراسات الجيولوجية في كل من الجامعات الآتية : جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا . جامعة وهران ، جامعة قسنطينة ، جامعة عنابة . المادة 2 : تجرى المسابقة فى 4 مراكز : الجزائر ووهران و قسنطينة وعنابة . المادة 3: يمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذين أتموا السنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة العلوم) …

الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 المادة 4 : تحتوى اختبارات المسابقة على برامج الفيزياء | والكيمياء والعلوم الطبيعية، كما هو مقرر في السنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة العلوم وحدد زمن كل اختبار بأربع (4) ساعات . المادة 5 : يحدد عدد الأماكن المفتوحة للمسابقة ب 200 لكل جامعة . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلات والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بالتمثيل في اللجنة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1976، يعين كأعضاء في اللجنة الوطنية للمعادلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ابتداء من التوقيع على هذا القرار، عمداء أو مديرو المعاهد الآتية أسماؤهم السادة : محمد عبد المؤمن ، مدير معهد العلوم الطبية

- للجزائر العاصمة . دحو علاب عميد كلية العلوم لجامعة الجزائر العاصمة . عبد اللطيف بن أشنهو مدير معهد العلوم

- الاقتصادية لجامعة الجزائر العاصمة . مجيد بن الشيخ مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية لجامعة الجزائر العاصمة . ادريس شابو عميد كلية الآداب والعلوم

- الانسانية لجامعة الجزائر العاصمة . عبد العزيز أو عبد السلام، مدير المدرسة

- الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر العاصمة. يوسف يوسفى ، مدير معهد الكيمياء لجامعة العلوم والتقنولوجيا للجزائر العاصمة . لا يمكن للاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلات أن يمثلهم أحد في مداولات هذه اللجنة . قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 73 102 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن اعداد نظام الدروس في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتح الفروع الآتية للحصول على شهادة مهندس : فرع تمييع الغاز الطبيعي ، فرع البيتروليو كيمياء ، فرع التكرير ، فرع الهندسة الكيميائية . فرع هندسة الماء والبيئة .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب المركزى للدراسات الخاصة بالاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران الحضري بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنية 1976 تنهى مهام السيد محمد شرشالي، بوصفه مديرا عاما للمكتب المركزى للدراسات الخاصة بالاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران الحضري المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد صويلح، بوصفه نائب مدير لحفظ الصحة والضمان وطب العمل المدعو للقيام بمهام أخرى .. 4

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يعين السيد محمد صويلح نائب مدير الاستخدام والاجور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد عبد الكريم لعمارة مستشارا تقنيا بوزارة التجارة … ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للتجارة الخارجية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد سعد زرهوني مديرا عاما للمعهد الجزائري للتجارة الخارجية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 تنهى مهام السيد بومدين العرصاوي بوصفه نائب مدير الموظفين والتكوين المهني المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق II غشت سنة 1976 يعين السيد محند آيت الحسين، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1396 الموافق أول يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للاسعار بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1396 الموافق أول يوليو سنة 1976 يعين السيد الوناس أمزيان كاتبا عاما للمعهد الوطني للاسعار . قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1396 الموافق 14 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1396 الموافق 14 يوليو سنة 1976 يعين السيد حسين سعدى مديرا عاما مساعدا للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض (أو نافكس) . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد خير الدين العجوز، نائب مدير التجهيز بوزارة الشبيبة والرياضة 10 ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . عبد القادر بن مبارك - الجزائر