مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة الأولى
فتح المادةان السيد نياطى عبد القادر المولود في 6 ابريل مسنة 1932 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 165 وعقد الزواج رقم 234 من نفسى (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني عبد القادر .
المادة 2
فتح المادةان السيد نياطى يزيد المولود في 16 غشت سنة 1961 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1836 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني يزيد .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة لياطى دنيا زاد المولودة في 14 سبتمبر سنة 1962 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1285 من نفس البلدية) معتلقب من الآن فصاعدا : مزوني دنيازاد .
المادة 4
فتح المادةان السيد نياطى عزيز المولود في 26 ديسمبر سنة 1963 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 2025 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني عزيز .
المادة 5
فتح المادةان السيد نياطى بن عيسى المولود في 17 يونيو سنة 1974 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1441 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني بن عيسى
المادة 6
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 33 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة • وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 53 و 56 و 130 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد نياطى مختار المولود في 25 ديسمبر سنة 1939 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 391 لسنة 1963 بنفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : معزوني مختار.
المادة 2
فتح المادةان الآنسة نياطى فتيحة المولودة في 22 يناير سنة 1964 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 189 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : مزوني فتيحة
المادة 3
فتح المادةان السيد نياطى شريف المولود في 26 يونيو معمة 1965 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1148 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني شريف .
المادة 4
فتح المادةان السيد نياطى اسماعيل المولود في أول سبتمبر سنة 1966 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1500 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني اسماعيل
المادة 5
فتح المادةان السيه نياطى عبد العالي المولود في 24 يوليو سنة 1968 بتيارت شهادة الميلاد رقم 1255 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني عبد العالى .
المادة 6
فتح المادةان الآنسة لياطى عائشة المولودة في 18 مارس سنة 1970 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 513 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : مزوني عائشة .
المادة 7
فتح المادةان السيد نياطى محمد المولود في 30 مايو سنة 1971 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1099 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني محمد .
المادة 8
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر و بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة | 1976 هواري بومدين 소 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 10 من 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، 1078 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بوجروة الطاهر، المولود في 16 مايو سنة 1941 بروراوة بلدية عمى موسى ، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 970 من نفس البلدية، وعقد الزواج رقم 1356 لسنة 1970 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا:
لطفى الطاهر .
المادة 2
فتح المادةان السيد بوجروة أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8060 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى أحمد .
المادة 3
فتح المادةان السيد بوجروة مصطفى المولود في 3 غشت سنة 1972 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8026 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى مصطفى .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة بوجروة فاطمة المولودة في 23 يناير سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1362 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى فاطمة .
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد فيلمان فليسيان المولود في 27 سبتمبر سنة 1906 بشرشال ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 275 وعقد الزواج رقم 5 لسنة 1942 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا شبلاوي حدوش .
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.